انه بجرح أحدهما ورميه قطعا ولم يعلم بعينه أقرع [١] بينهما.
فعلى اسم
أيّهما خرجت القرعة كان الصيد له ، مثل ان يكتب جارح وغير جارح ، أو المالك وغير
المالك ، ويخرج على اسم أحدهما أو يكتب اسمهما ويخرج على الجارح وغير الجارح أو
المالك وغيره ، لأنه أمر مشكل وكل أمر مشكل فيه القرعة [٢].
ويحتمل التقسيم
والشركة ، والأحوط تمليك كل واحد نصف الصيد لآخر.
قوله
: «ولو أثبتاه معا فهو لهما إلخ» لو اثبت صيدا اثنان بآلتيهما معا من غير تقديم وتأخير
فهو لهما ، سواء مات بهما أو أدرك وهو حيّ.
ولو أثبته
أحدهما وجرحه الآخر فالصيد للمثبت ، ولا حظّ للجارح فيه ، لان المثبت ملكه بإثباته
، وجرح الآخر وعدمه سواء في عدم التأثير في الإثبات بالفرض ، وكما لا شيء للجارح
لا شيء عليه أيضا من الأرش للمثبت ، إذ ما جرحه في ملكه حتى يلزمه الأرش وهو
ظاهر.
ولو أثبته
الأوّل وأزال امتناعه وصيّره في حكم المذبوح بإزالة حياته المستقرة ثمّ قتله
الثاني فكالأوّل ، الصيد للأوّل ، ولا شيء للثاني ، ولا شيء عليه