responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 11  صفحه : 60

ولو أثبتاه معا فهو لهما.

ولو أثبته أحدهما وجرحه الآخر دفعة فهو للمثبت ولا شي‌ء على الجارح.

ولو أثبته الأوّل فصيّره في حكم المذبوح ثم قتله الثاني فهو للأوّل ، ولا شي‌ء على الثاني ان لم يفسد لحمه به أو جلده.

______________________________________________________

انه بجرح أحدهما ورميه قطعا ولم يعلم بعينه أقرع [١] بينهما.

فعلى اسم أيّهما خرجت القرعة كان الصيد له ، مثل ان يكتب جارح وغير جارح ، أو المالك وغير المالك ، ويخرج على اسم أحدهما أو يكتب اسمهما ويخرج على الجارح وغير الجارح أو المالك وغيره ، لأنه أمر مشكل وكل أمر مشكل فيه القرعة [٢].

ويحتمل التقسيم والشركة ، والأحوط تمليك كل واحد نصف الصيد لآخر.

قوله : «ولو أثبتاه معا فهو لهما إلخ» لو اثبت صيدا اثنان بآلتيهما معا من غير تقديم وتأخير فهو لهما ، سواء مات بهما أو أدرك وهو حيّ.

ولو أثبته أحدهما وجرحه الآخر فالصيد للمثبت ، ولا حظّ للجارح فيه ، لان المثبت ملكه بإثباته ، وجرح الآخر وعدمه سواء في عدم التأثير في الإثبات بالفرض ، وكما لا شي‌ء للجارح لا شي‌ء عليه أيضا من الأرش للمثبت ، إذ ما جرحه في ملكه حتى يلزمه الأرش وهو ظاهر.

ولو أثبته الأوّل وأزال امتناعه وصيّره في حكم المذبوح بإزالة حياته المستقرة ثمّ قتله الثاني فكالأوّل ، الصيد للأوّل ، ولا شي‌ء للثاني ، ولا شي‌ء عليه


[١] جواب لقوله قدّس سرّه : لو رمى اثنان إلخ.

[٢] عوالي اللئالي ج ٣ ص ٥١٢ طبع مطبعة سيد الشهداء ـ قم.

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 11  صفحه : 60
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست