على ان قوله
عليه السّلام ليس بحجّة عندهم ، فلا يصير حجّة تحقيقا ، ولا جدلا ، لعدم [١] تسليم الخصم ذلك ، فإنه يشترط عدالة الرواة وكونهم على
مذهبه ويعتقد فسق جميع من خالفه والرواة كلّهم كذلك ، بل يعتقد البعض كفره.
واما استدلالهم
بالقياس على الدّين أو الوصيّة فهو باطل ، لبطلان القياس مع استنباط العلّة وعدم
ظهور الفرق ، فكيف ما لم يظهر فيه العلّة ويظهر الفرق ، فهو قياس مع الفارق من
وجوه متعددة كما بيّنه الفضل والشيخ رحمهما الله [٢] ، ولا يحتاج الى ذكره لظهوره.
واما التعصيب
فيدلّ على بطلانه ـ وان الحق خلافه ممّا اختاره الأصحاب ـ قوله تعالى (وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ
أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللهِ)[٣] ، فان المتبادر منه كون الأقرب أولى من الأبعد من غير
فرقٍ بين الذكر والأنثى.
وقوله تعالى (لِلرِّجالِ نَصِيبٌ مِمّا تَرَكَ
الْوالِدانِ وَالْأَقْرَبُونَ)[٤].
ابنتيه وأبويه وزوجة
فقال علي عليه السّلام : صار ثمن المرأة تسعا؟ قال سماك : قلت لعبيدة : وكيف ذلك؟
قال : ان عمر بن الخطاب وقعت في إمارته هذه الفريضة فلم يدر ما يصنع ، وقال :
للبنتين الثلثان ، وللأبوين السدسان ، وللزوجة الثمن ، قال : هذا الثمن باقيا بعد
الأبوين والبنتين. فقال له أصحاب محمّد صلّى الله عليه وآله : أعط هؤلاء فريضتهم ،
للأبوين السدسان ، وللزوجة الثمن ، وللبنتين ما يبقى ، فقال : فأين فريضتهما
الثلثان؟ فقال له علي بن أبي طالب عليه السّلام : لهما ما يبقى. فأبى ذلك عليه عمر
وابن مسعود فقال عليه السّلام : على ما رأى عمر ، قال عبيدة : وأخبرني جماعة من
أصحاب علي عليه السّلام بعد ذلك في مثلهما انه اعطى للزوج الربع مع الابنتين ،
وللأبوين السدسين ، والباقي ردّ على البنتين وذلك هو الحق وان أباه قومنا (انتهى
كلامه رفع مقامه) التهذيب ج ٢ ص ٤٠٦ الطبع الحجري.
[٢] إن شئت تفصيل
كلام الفضل والشيخ فراجع التهذيب باب في إبطال العول والعصبة من قول الشيخ : (وقد
استدل من خالفنا على صحّة ما ذهبوا إليه بما ذكره الفضل رحمه الله عن أبي ثور إلخ).