ويحتمل العدم ، لاحتمال انه انما جوّز للغير التصرف فيه باعتبار خروجه عن
ملكه ، ولمّا فرض عدم حصوله لم يحصل الاذن.
والظاهر الأوّل
، لأن ظاهر حال الإنسان انه إذا أخرج شيئا عن ملكه يجوز تصرف الغير فيه ، سواء خرج
عن ملكه واعتقد ذلك أم لا.
ويشكل جواز
التصرف الناقل للملك مثل البيع لمسبوقيّة تملّكه ، ولا يبعد ، لفهم عموم التصرفات
وقد لا يسلم : لا بيع إلّا في ملك البائع الذي يملك ثمنه فتأمّل.
قوله
: «ولا يملك (يملكه ـ خ) بالإصابة إلخ» وجه عدم تملك الصائد الصيد بإصابة سهمه مثلا إذا لم
يجعله ممتنعا ، سواء صار بحيث يتمكّن من قبضه وأخذه ، ولكن بسرعة عدو أم لا ، هو
الأصل وعدم الدليل عليه ، إذ لا دليل عليه الّا رفع الامتناع ، وكونه أيضا دليلا
ما نعلمه الّا أنهم ذكروا ـ كأنه ـ بالإجماع أو غيره ممّا لا نعلمه ولم يحصل هنا
بالفرض.
قوله
: «ولو كسر جناح ما يمتنع إلخ» لو كان حيوان يمتنع بالجناح بالطيران والرجل بالعدو
فجعله انسان غير ممتنع بأحدهما ، مثل ان كسر جناحه ، لا شك ان لا يملكه ، لعدم
حصول انتفاء الامتناع ، ثم كسر الآخر رجله بحيث صار غير ممتنع محض حينئذ ، فرأى
المصنّف أنه يملكه الثاني ، لأنه بفعله صار غير ممتنع ، وقبله لم يكن كذلك فيملكه
كما إذا كسر رجل ما لا جناح له رأسا ، فأثر الأول كعدمه ، إذ هو باق على الامتناع
بالفرض ، ومثل أن أوجع رجل صيدا أو جرحه وما
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 11 صفحه : 56