responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 11  صفحه : 56

ولا يملك (يملكه ـ خ) بالإصابة إذا تعذّر قبضه إلّا بسرعة عدوه.

ولو كسر جناح ما يمتنع بأمرين ، ثم كسر الأخر (الثاني ـ خ) رجله فهو للثاني على رأي.

______________________________________________________

ويحتمل العدم ، لاحتمال انه انما جوّز للغير التصرف فيه باعتبار خروجه عن ملكه ، ولمّا فرض عدم حصوله لم يحصل الاذن.

والظاهر الأوّل ، لأن ظاهر حال الإنسان انه إذا أخرج شيئا عن ملكه يجوز تصرف الغير فيه ، سواء خرج عن ملكه واعتقد ذلك أم لا.

ويشكل جواز التصرف الناقل للملك مثل البيع لمسبوقيّة تملّكه ، ولا يبعد ، لفهم عموم التصرفات وقد لا يسلم : لا بيع إلّا في ملك البائع الذي يملك ثمنه فتأمّل.

قوله : «ولا يملك (يملكه ـ خ) بالإصابة إلخ» وجه عدم تملك الصائد الصيد بإصابة سهمه مثلا إذا لم يجعله ممتنعا ، سواء صار بحيث يتمكّن من قبضه وأخذه ، ولكن بسرعة عدو أم لا ، هو الأصل وعدم الدليل عليه ، إذ لا دليل عليه الّا رفع الامتناع ، وكونه أيضا دليلا ما نعلمه الّا أنهم ذكروا ـ كأنه ـ بالإجماع أو غيره ممّا لا نعلمه ولم يحصل هنا بالفرض.

قوله : «ولو كسر جناح ما يمتنع إلخ» لو كان حيوان يمتنع بالجناح بالطيران والرجل بالعدو فجعله انسان غير ممتنع بأحدهما ، مثل ان كسر جناحه ، لا شك ان لا يملكه ، لعدم حصول انتفاء الامتناع ، ثم كسر الآخر رجله بحيث صار غير ممتنع محض حينئذ ، فرأى المصنّف أنه يملكه الثاني ، لأنه بفعله صار غير ممتنع ، وقبله لم يكن كذلك فيملكه كما إذا كسر رجل ما لا جناح له رأسا ، فأثر الأول كعدمه ، إذ هو باق على الامتناع بالفرض ، ومثل أن أوجع رجل صيدا أو جرحه وما

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 11  صفحه : 56
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست