لعل دليل
الأولين الإجماع المنقول المستند الى الاخبار ، مثل صحيحة محمّد بن مسلم ، قال :
سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن المملوك والمشرك يحجبان إذا لم يرثا؟ قال : لا [١].
والظاهر عدم
الفرق بين الذكر والأنثى ، بل هما يطلقان عليهما.
وتؤيّده رواية
الفضل ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : سألته عن المملوك والمملوكة هل
يحجبان إذا لم يرثا؟ قال : لا [٢].
والاعتبار ،
وان الثلث ثبت لها بالكتاب والسنّة والإجماع ، وغير معلوم دخولهم في الإخوة
الحاجبة ، لما علمت من إجمال القرآن وعدم بقائه على عمومه ، وارادة الخاصّ منه
كثير.
فتأمّل فإن
الإجماع غير معلوم ، والخبرين مع ضعف الأخير من وجوه لا يدلّان صريحا ، بل ولا
ظاهرا على عدم حجبهما الام على الثلث الى السدس ، إذ قد يكون المراد عدم حجب من
يرث بالتقرّب بهما مثل ولد هما المسلم والحر عن ارث جدهما.
ويؤيّده إنهما
يدلّان على انهما يحجبان مع ارثهما ، وذلك لا يمكن إذا حملا على الاخوة ومنعهم
الامّ عن الثلث ، وهو ظاهر.
وانما يمكن ذلك
في الميّت المشرك أو المسلم وأسلم وارثه المشرك الأقرب قبل قسمة ورثته المسلمين
البعيدة تركته فيحجبهم ، والحرّ الذي مات وخلّف مالا ولم يخلّف من يرثه غير
المملوك فيشترى المملوك فيعتق فيرث حينئذ ويحجب الامام عليه السّلام فتأمّل.
[١] الوسائل باب ١٤
حديث ١ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ج ١٧ ص ٤٥٩.
[٢] الوسائل باب ١٤
حديث ٢ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ج ١٧ ص ٤٥٩.
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 11 صفحه : 556