لظاهر آية الحجب ، فإنها بظاهرها انما تدل على حجب الاخوة ، وهي جمع (الأخ)
واقله ثلاثة على ما ثبت في الأصول والعربيّة.
فدليله ،
الإجماع المنقول في الجملة والاخبار ، مع ان الآية لا تنافي حجب غيرهم صريحا ، نعم
لا تدل على غير ذلك فيمكن إثباته بالإجماع والاخبار.
وهي ، مثل
صحيحة محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : لا تحجب الام عن
الثلث إذا لم يكن ولد إلّا أخوان أو أربع أخوات [١].
وحسنة أبي
العباس ـ وهو فضل بن عبد الملك البقباق ـ الثقة عندهم ـ عن أبي عبد الله عليه
السّلام ، قال : إذا ترك الميّت أخوين فهم [٢] (اخوة) مع الميّت ، حجبا الام عن الثلث وان كان واحدا لم يحجب الامّ ، وقال
: إذا كن أربع أخوات حجبن الام عن الثلث فإنهن بمنزلة الأخوين وان كن ثلاثا فلا (لم
ـ خ ل) يحجبن [٣].
وفي رواية أخرى
له ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن أبوين وأختين لأب وأم هل يحجبان
الام عن الثلث؟ قال : لا ، قلت : وثلاث؟ قال : لا ، قلت : فأربع؟ قال : نعم [٤].
واخرى له عن
أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : لا يحجب الام عن الثلث إلّا أخوان أو أربع
أخوات لأب وأم أو لأب [٥].
واما حجب الأخ
والأختين فيمكن استفادته من هذه الاخبار ، خصوصا
[١] الوسائل باب ١١
حديث ٤ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ج ١٧ ص ٤٥٧.
[٢] ليس المراد تصحيح
صيغة الجمع كما يوهم ظاهره بل المعنى ان الاخوة الذين ذكر هم الله في الآية يشمل
الاثنين أيضا (مرآة العقول).
[٣] الوسائل باب ١١
حديث ١ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ج ١٧ ص ٤٥٦.
[٤] الوسائل باب ١١
حديث ٢ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ج ١٧ ص ٤٥٦.
[٥] الوسائل باب ١١
حديث ٣ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ج ١٧ ص ٤٥٦.
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 11 صفحه : 554