مشكلة جدا وقد ذكرت في القواعد في الحجر والوصيّة والميراث في كلّ موضع
بخلاف الآخر ، وان حكم الوصية حكم الدين في ذلك ، وان ظاهر الآية عدم الإرث حتى
يخرج الدين والوصيّة بالفعل.
وما في صحيحة
سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : قضى أمير المؤمنين عليه
السّلام في دية المقتول أنّه يرثها الورثة على كتاب الله وسهامهم إذا لم يكن على
المقتول دين [٢] ، الخبر فتأمّل.
قوله
: «كلّ أقرب يمنع الأبعد إلخ» قد مرّ تفصيل ذلك مع دليله ، فتذكر ، وكذا المسألة
الإجماعيّة ، وهي أولويّة ابن عم للأبوين من العم للأب ، أي أخ الأب من أبيه ، وقد
مرّت مفصّلة أيضا مع دليلها ، وكذا ما بعدها.
قوله
: «والاخوة يحجب الام عما زاد إلخ» دليل حجب الإخوة الأمّ عن الثلث الى السدس الكتاب ، قوله
تعالى (فَإِنْ لَمْ يَكُنْ
لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَواهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ
فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ)[٣].
والسنّة ،
وستجيء ، والإجماع ، وهو منقول ، عن المسلمين ، فلا كلام في