responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 11  صفحه : 552

تتمة في الحجب

كل أقرب يمنع الأبعد ، فلا يرث ولد ولد مع ولد الصلب إلّا المسألة الإجماعيّة. والمتقرّب بالأبوين يمنع المتقرّب بالأب مع تساوي الدرجة.

والإخوة يحجب الام عما زاد عن السدس بشروط خمسة :

______________________________________________________

مشكلة جدا وقد ذكرت في القواعد في الحجر والوصيّة والميراث في كلّ موضع بخلاف الآخر ، وان حكم الوصية حكم الدين في ذلك ، وان ظاهر الآية عدم الإرث حتى يخرج الدين والوصيّة بالفعل.

ويدل عليه بعض الأخبار أيضا وقد مرّت [١].

وما في صحيحة سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في دية المقتول أنّه يرثها الورثة على كتاب الله وسهامهم إذا لم يكن على المقتول دين [٢] ، الخبر فتأمّل.

قوله : «كلّ أقرب يمنع الأبعد إلخ» قد مرّ تفصيل ذلك مع دليله ، فتذكر ، وكذا المسألة الإجماعيّة ، وهي أولويّة ابن عم للأبوين من العم للأب ، أي أخ الأب من أبيه ، وقد مرّت مفصّلة أيضا مع دليلها ، وكذا ما بعدها.

قوله : «والاخوة يحجب الام عما زاد إلخ» دليل حجب الإخوة الأمّ عن الثلث الى السدس الكتاب ، قوله تعالى (فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَواهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ) [٣].

والسنّة ، وستجي‌ء ، والإجماع ، وهو منقول ، عن المسلمين ، فلا كلام في


[١] تقدمت آنفا.

[٢] الوسائل باب ١٠ حديث ١ من أبواب موانع الإرث ج ١٧ ص ٣٩٣.

[٣] النساء : ١١.

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 11  صفحه : 552
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست