ويحتمل اعتبار
العدالة ، وتركت لظهور اعتبارها في مطلق الشهادة.
ويحتمل العدم
لظاهر اللفظ واختصاص موضعها بخلاف القواعد ويكون عدم اعتبارها أيضا منه فتأمّل.
قوله
: «ويأخذ الموجودون بأضرّ الأحوال إلخ» إشارة إلى كيفيّة قسمة التركة على الموجودين والحمل ،
فلو لم يكن غيره ممن يصلح للإرث غير الإمام ، أو يكون ولكن يكون هو مقدما فالكل
يبقى له ، فان ولد حيّا فهو له ، وان مات بعده فهو لورثته ، والّا فهو للمتأخر عنه
، اماما كان أو غيره.
وان كان معه من
يرث مثل الزوجة والأبوين ، فان لم يتفاوت الحال بوجوده وعدمه بالنسبة إليه ، مثل
أن وجد ولد آخر ، فان لها الثمن ، وللأبوين لكل واحد منهما السدس ، سواء كان هناك
حمل أم لا ، وان يتفاوت به فيؤخذ بأضرّ الأحوال ، فيعطى أقل ما يمكن له بان يفرض
الحمل ذكرين ، إذ لا يمكن أكثر من ذلك غالبا ، وان حكي انه يوجد أكثر من ذلك أيضا.
فإن كان ذلك
الولد بنتا تعطى خمس الباقي ، وان كان ابنا يعطى ثلثه.
ثم ان ولد على
ما فرض فالقسمة ماضية ، وان خرج ميّتا يقسم الحصّة الموقوفة كأصل التركة ، وان خرج
حيّا على خلاف ذلك الفرض ينقسم الزائد مثلها ، والكل ظاهر الحمد لله.
ويفهم من هذا
وغيره ان لا يوقف التقسيم لغيبة بعض الورثة وعدم إمكان تصرفه ، بل يقسم (تقسم ـ خ
ل) وتعزل حصّته.
وذلك مع الولي
والوصي والحاكم ظاهر ، فإنه يرتكب ذلك ويحفظ الحصّة ومع التعذر لا يبعد ارتكاب ذلك
لبعض الثقات.
ويدل عليه بعض
الأخبار ، مثل مضمرة سماعة ، قال : سألته عن رجل
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 11 صفحه : 550