وهذه تدلّ على
قبول سماع شهادة أربع نساء في الاستهلال وتوريث المستهلّ تمام إرثه وامرأة واحدة
في ربع الإرث.
وكأنه مخصوص
بهذه الصورة ، فإن قبول بعض الشهود في بعض المدّعي غير مطابق للقواعد وما نذكره
إلّا في هذه والوصيّة.
وان القبول
واجب.
وان الظاهر لا
خصوصيّة له بالإمام ، بل يكون ذلك على الحاكم مطلقا.
مع احتمال
الاختصاص ، فإنه مخالف للقواعد.
فيحتمل قصره
على محلّ النص.
ويؤيّده أن نظر
غيره ليس مثل نظر الامام عليه السّلام فتأمّل.
وفيها إشعار بأنه
لا يقبل بدون الإمام أو الحاكم ، مع احتمال العدم مع العدم ، فيؤخذ له ربع حصّته
من الورثة ويوضع في يد أمين حتى يظهر حاله.
وانه يحتمل
سماع امرأتين في النصف في الثلث في ثلاثة أرباع الإرث.
ويؤيّده عدم
معقوليّة الفرق ، بل تحصل الظن حينئذ أكثر.
وصحيحة عبد الله
بن سنان قال : سمعت أبا عبد الله عليه السّلام يقول : تجوز شهادة القابلة في
المولود إذا استهلّ وصاح في الميراث ويورث الربع من الميراث بقدر شهادة امرأة
واحدة ، قلت : فان كانتا امرأتين؟ قال : تجوز شهادتهما في النصف من الميراث [٢].
وفيها دلالة
على عدم اختصاص الحكم بشهادة القابلة ، بل تكفي مطلق المرأة.
[١] الوسائل باب ٢٤
حديث ٦ من كتاب الشهادات ج ١٨ ص ٢٥٩.
[٢] الوسائل باب ٢٤
حديث ٤٥ من كتاب الشهادات ج ١٨ ص ٢٦٨.
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 11 صفحه : 549