responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 11  صفحه : 549

.................................................................................................

______________________________________________________

في ربع ميراث الغلام [١].

وهذه تدلّ على قبول سماع شهادة أربع نساء في الاستهلال وتوريث المستهلّ تمام إرثه وامرأة واحدة في ربع الإرث.

وكأنه مخصوص بهذه الصورة ، فإن قبول بعض الشهود في بعض المدّعي غير مطابق للقواعد وما نذكره إلّا في هذه والوصيّة.

وان القبول واجب.

وان الظاهر لا خصوصيّة له بالإمام ، بل يكون ذلك على الحاكم مطلقا.

مع احتمال الاختصاص ، فإنه مخالف للقواعد.

فيحتمل قصره على محلّ النص.

ويؤيّده أن نظر غيره ليس مثل نظر الامام عليه السّلام فتأمّل.

وفيها إشعار بأنه لا يقبل بدون الإمام أو الحاكم ، مع احتمال العدم مع العدم ، فيؤخذ له ربع حصّته من الورثة ويوضع في يد أمين حتى يظهر حاله.

وانه يحتمل سماع امرأتين في النصف في الثلث في ثلاثة أرباع الإرث.

ويؤيّده عدم معقوليّة الفرق ، بل تحصل الظن حينئذ أكثر.

وصحيحة عبد الله بن سنان قال : سمعت أبا عبد الله عليه السّلام يقول : تجوز شهادة القابلة في المولود إذا استهلّ وصاح في الميراث ويورث الربع من الميراث بقدر شهادة امرأة واحدة ، قلت : فان كانتا امرأتين؟ قال : تجوز شهادتهما في النصف من الميراث [٢].

وفيها دلالة على عدم اختصاص الحكم بشهادة القابلة ، بل تكفي مطلق المرأة.


[١] الوسائل باب ٢٤ حديث ٦ من كتاب الشهادات ج ١٨ ص ٢٥٩.

[٢] الوسائل باب ٢٤ حديث ٤٥ من كتاب الشهادات ج ١٨ ص ٢٦٨.

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 11  صفحه : 549
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست