لعلّ دليله
الإجماع أو الخبر مع التأييد بأنه خرج عن كونه مباحا وصيدا بانتفاء الامتناع ،
فصار كمملوكه الممتنع المأخوذ.
وكذا إذا أثبت
الصيد في الاصطياد في آلته المعتادة له ، مثل الحبالة أو الشبكة وغيرهما من الأمور
المعتادة للاصطياد والأخذ في كلّ بلاد ولكلّ صيد وان انفلت وخلص بعد ذلك فإنه لا
يخرج عن ملك صائده ، بل ملكه ، فنماؤه له وكل من يجني عليه ، فهو ضامن له ونحو
ذلك.
ولا يملكه بغير
الآلة المعتادة المتهيأة للأخذ والاصطياد ، مثل التوحّل في أرض شخص وبقاؤه فيه لا
يقدر على الذهاب والخلاص منه.
وكذا التعشيش (التعيش
ـ خ) في ملكه وداره ، ولا بوثوب السمك ونحوه إلى سفينته ونحوها ، للأصل وعدم
الاصطياد وتحقق سبب للملك.
قوله
: «وفي تملّكه بإغلاق باب إلخ» أي في تملك الإنسان صيدا بحبسه وجعله ممتنعا بغير الآلات
المعتادة للأخذ والصيد ، مثل ان غلق عليها باب موضع دخلوا فيه ، سواء كان داره أو
دارا مباحا أو ملك شخص ، إذ لا يملك بدخوله في داره فتأمّل.
وكذا [١] بتصيّره وجعله إيّاها في مضيق يتعذّر خروجها عنه ولا
يتعذّر أخذها ، بل سهل مثل حظيرة صغيرة أو بتوحّله في أرض جعلها واتخذها لذلك أي
هيّأها لذلك بإيصال الماء وتهيّأ أسباب دخول الصيد فيه وعدم خروجه عنها.
إشكال في الكلّ
، من ثبوت انتفاء الامتناع وخروجه عن كونه صيدا