وغير [١] معلوم القائل بذلك ، الّا انه في الاستبصار قال : لا
منافاة بينها ، لان ثبوت الموارثة بينهم انما يكون إذا أقرّ به الوالد بعد انقضاء
الملاعنة ، لأنّ عند ذلك تبعد التهمة عن المرأة وتقوى صحّة نسبه فيرث أخواله
ويرثونه. والاخبار الأخيرة متناولة لمن لم يقرّ والده به بعد الملاعنة ، فإن عند
ذلك التهمة باقية ، فلا يثبت (الموارثة ـ الإستبصار) بل يرثونه ولا يرثهم ، لانه
لم يصحّ نسبه ، وقد فصل ذلك (ما قلناه ـ صا) أبو عبد الله عليه السّلام في رواية
أبي بصير ، ومحمّد بن مسلم وأبي الصباح الكناني وزيد الشحام ، وانه انما تثبت
الموارثة إذا أكذب نفسه [٢].
وقد نقل هذه
الاخبار أوّلا [٣] ، ولكنها ضعيفة السند (الاسناد ـ خ ل).
وأنت تعلم ان
القاعدة تقتضي التوارث مطلقا ، فلو لم يكن ما في حسنة الحلبي على ما في التهذيب
والاستبصار لأمكن ردّ غيرها ، ومع ذلك غير بعيد ردّها أيضا لعدم الصحّة وحملها على
الاشتباه ، ولهذا ما نقل ذلك في الفقيه.
ويمكن حملها
على الاستحباب أو التقيّة لو كانت ، كما حمل عليها الشيخ صحيحة أبي عبيدة ، عن أبي
جعفر عليه السّلام ، قال : ابن الملاعنة ترثه امّه الثلث ، والباقي لإمام المسلمين
، لان جنايته على الإمام [٤].
وصحيحة زرارة ـ
على الظاهر ـ عن أبي جعفر عليه السَّلام ، قال : قضى أمير المؤمنين عليه السّلام
في ابن الملاعنة ترث امّه الثلث والباقي للإمام لأن جنايته على الامام [٥].
[٢] الى هنا نقله من
الاستبصار وتمامه : وذكر في رواية أبي بصير الأخيرة ، والحلبي معا انه انما لم
يثبت ذلك إذا لم يدعه أبوه فكان ذلك دالا على ما قلناه من التفصيل ، وعلى هذا
الوجه لا تنافي بينهما على حال الاستبصار ج ٤ باب ولد الملاعنة يرث إلخ ص ١٨١ ـ ١٨٢
طبع الآخوندي.