قوله
: «الأوّل في شرائط الاصطياد إلخ» الاصطياد قد يطلق على أخذ الصيد وإثباته بأيّ وجه اتفق
باليد وغيرها من الآلة المعتادة وغيرها ، ولا شكّ في جواز ذلك وتملّكه بغير شرط
إلّا إذا كانت الآلة مغصوبة فإنه لا يجوز ، وفي تملّكه حينئذ ببعض افرادها مثل
الشبكة تأمل ، وحينئذ لا بدّ من ذبحه على الوجه الشرعي ليحلّ ، ان لم يكن مات ،
على الوجه الذي يحلّ كما سيجيء.
والمراد به هنا
قتل الحيوان الوحشي الممتنع بالفعل بإحدى الآلات ، وفي حكم الوحشي ، الأهلي
الممتنع ، والمتردي فيمكن الاكتفاء به.
ويدل على حلّه
النصّ كتابا وسنّة كما سيجيء ، والإجماع المدّعى.
ولكن في حلّه بها
ـ بعد ان كان الحيوان مأكول اللّحم ـ شروط.
(الأوّل) كون
ما يصاد به ان كان حيوانا كلبا معلّما للصيد ، امّا حلّه به
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 11 صفحه : 5