responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 11  صفحه : 5

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

كتاب الصيد وتوابعه

وفيه مقاصد :

الأول : في الاصطياد

وفيه مطلبان.

الأول : في شرائط الاصطياد

ويشترط في قتل الصيد أن يكون فوات الروح بقتل الكلب المعلّم.

______________________________________________________

قوله : «الأوّل في شرائط الاصطياد إلخ» الاصطياد قد يطلق على أخذ الصيد وإثباته بأيّ وجه اتفق باليد وغيرها من الآلة المعتادة وغيرها ، ولا شكّ في جواز ذلك وتملّكه بغير شرط إلّا إذا كانت الآلة مغصوبة فإنه لا يجوز ، وفي تملّكه حينئذ ببعض افرادها مثل الشبكة تأمل ، وحينئذ لا بدّ من ذبحه على الوجه الشرعي ليحلّ ، ان لم يكن مات ، على الوجه الذي يحلّ كما سيجي‌ء.

والمراد به هنا قتل الحيوان الوحشي الممتنع بالفعل بإحدى الآلات ، وفي حكم الوحشي ، الأهلي الممتنع ، والمتردي فيمكن الاكتفاء به.

ويدل على حلّه النصّ كتابا وسنّة كما سيجي‌ء ، والإجماع المدّعى.

ولكن في حلّه بها ـ بعد ان كان الحيوان مأكول اللّحم ـ شروط.

(الأوّل) كون ما يصاد به ان كان حيوانا كلبا معلّما للصيد ، امّا حلّه به

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 11  صفحه : 5
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست