مثل حسنة جميل
وهشام ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : فيما روى الناس عن النبي صلّى الله
عليه وآله انه قال : لا يتوارث أهل ملّتين ، وقال (قال ـ ئل) : نرثهم ولا يرثونا
ان الإسلام لم يزده في حقّه الّا شدّة [١] (عزّا ، الاستبصار ـ التهذيب)
فيها دلالة على
ان المراد بعدم توارث الملّتين عدم ارث الكافر من المسلم لا غير فلا ينافي التوارث
بين ملتين كافرين ، وهو ظاهر.
وحسنة محمّد بن
قيس ، عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : سمعته يقول : لا يرث اليهوديّ والنصراني
المسلم ، (المسلمين ـ يه صا) ، ويرث المسلم (المسلمون ـ فقيه) اليهودي والنصراني [٢].
فغيرهما يكون
كذلك بالطريق الأولى.
وحسنة أبي
ولّاد ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه السّلام يقول : المسلم يرث امرأته الذميّة
وهي لا ترثه [٣] ، وهي صحيحة في الفقيه ، والاخبار في ذلك كثيرة بعضها
يدل على عدم التوريث بين الملّتين.
وأوّل الشيخ ما
يدل على عدم التوارث بين الكافر والمسلم بعدم التوارث من الجانبين ، وحمل الذي يدل
على عدم توريث المسلم بخصوصه أيضا من الكافر على التقيّة مع عدم اعتبار أسناد شيء
منها.
ويدل على منع
المرتدّ بخصوصه ما في رواية أبي بكر الحضرميّ : ولا يرثها ان ماتت وهو مرتد عن دين
الإسلام [٤].
وما في الصحيح
، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي عبد الله عليه السّلام :
[١] الوسائل باب ١
حديث ١٤ من أبواب موانع الإرث ج ١٧ ص ٣٧٦.
[٢] الوسائل باب ١
حديث ٧ من أبواب موانع الإرث ج ١٧ ص ٣٧٥.
[٣] الوسائل باب ١
حديث ١ من أبواب موانع الإرث ج ١٧ ص ٣٧٤.
[٤] الوسائل باب ٦
ذيل حديث ٤ من أبواب موانع الإرث ج ١٧ ص ٣٨٦.
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 11 صفحه : 472