فلو بذل
الأعيان لم يكن لها الامتناع وطلب القيمة ، وهذا هو المناسب بظاهر الآيات [١] والروايات وفيها محافظة على ظاهر هما في الجملة.
وأيضا ، الأصل
عدم تكليف الورثة بالقيمة (بقيمة ذلك ـ خ ل) ، وقد يكون شاقا ، فإلزامهم إضرار
منفي [٢] ، ومناف للحكمة الباعثة المذكورة.
ويحتمل كونها
غريمة وحقّا لها ، كما يتوهم من ظاهر الأدلّة ، وهو مختار المحقق الثاني في
المنسوبة إليه فتأمّل.
وان [٣] ليس في ظاهر الروايات ، المنع عن قيمة الأرض وغيرها ،
بل ظاهر العبارات مثل الروايات ، مثل كلام النهاية الذي هو الأصل لغيره ، قال فيها
: والمرأة لا ترث زوجها من الأرضين والقرى والرباع من الدور والمنازل ، بل يقوّم
الطوب والخشب وغير ذلك من الآلات وتعطى حصّتها منها ولا تعطى من نفس الأرض شيئا.
وانه لا بدّ من
تورثيها من عين غير محل النزاع والدليل ، ومن قيمة غير ما يفهم المنع من القيمة
أيضا حفظا لظاهر الآيات والروايات مهما أمكن.
(والثاني) [٤] المنع من الدور والمساكن دون البساتين والضياع وتعطى
قيمة الآلات والأبنية ، قالوا : وهو مذهب الشيخ المفيد وابن إدريس وشارح المختصر ،
اختصارا على المنع من المتيقن ، وإبقاء الباقي بحسب عموم الأدلة الواضحة ، من
الكتاب والسنّة والإجماع.
[١] فإن ظاهر آيات
الإرث مطلقا هو تعلقه بما تركه الميّت وهو ظاهر في العين وكذا الروايات العامة
الواردة في الإرث.
[٢] بقوله صلّى الله
عليه وآله : لا ضرر ولا ضرار في الإسلام أو على مسلم ونحو ذلك.
[٣] عطف على قوله
قدّس سرّه : انه يحتمل ان تكون إلخ.