جعل للمرأة قيمة الخشب والطوب لئلا يتزوّجن فيدخل عليهم من هو يفسد
مواريثهم [١]
قال في الفقيه
: الطوب ، الطوابيق المطبوخة من الآجر.
وغيرها من
الروايات. قال في الشرح : وقد علل الأئمة عليهم السّلام والأصحاب ذلك بأنه لو ورث
من الرباع ـ اعني الدور والمساكن ـ لأدى إلى الإضرار بأقرباء الميّت ، إذ لا حجر
عليها في التزويج فربما تزوجن بمن كان ينافس المتوفّى أو يغيظه أو يحسد فيثقل ذلك
على اهله وعشيرته فعوّل بها عن ذلك الى أجمل الوجوه ، وهذا التعليل ممّا تقتضيه
الحكمة ومستبعده كالمستهزئ بالشرع.
الظاهر ان هذه
مناسبة ظاهرة يفهمها الإنسان كأمثالها من التعليلات الكثيرة المذكورة ، وانه لا
يعتبر فيها عدم الاطراد والانعكاس فتأمّل.
وقد تكون فيها
حكمة بالغة غير ذلك لا يصل إليها فهمنا وما ذكر ، كما في سائر الاحكام.
وبالجملة ، إذا
ثبت الحكم من المعصومين عليهم السّلام فلا استبعاد ، ولا يحتاج الى فهم العلّة وهو
ظاهر ، وانما الكلام في ثبوت ذلك.
وأنت تعلم ان
هذه الحكمة انما تقتضي الحرمان من عين تلك الأمور لا قيمتها فافهم.
(الثاني) في
بيان الممنوع منه ، قال في الشرح : فيه أقوال ثلاثة ، وجعله في شرح الشرائع أربعة
بإضافة المنع من عين الشجر وإعطاء قيمته على المذهب الأوّل.
قال في الشرح :
(الأوّل) المشهور بين الأصحاب أنّه من نفس الأرض والقرى
ترث من الرباع : ليس
لها منهم نسب ترث به وانما هي دخيل عليهم إلخ.
[١] الوسائل باب ٦
حديث ٩ من أبواب ميراث الأزواج ج ١٧ ص ٥٢٠.
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 11 صفحه : 450