وإذا كان وارث
آخر غير هما ـ ولو كان ضامن الجريرة ـ فما بقي منهما له ، للنصّ والإجماع أيضا على
الظاهر.
واما إذا لم
يكن ـ ولو ضامن جريرة ـ ففي ردّ ما بقي إلى الزوج والزوجة خلاف ، مختار البعض
الردّ على الزوج مطلقا مع حضور الامام وغيبته ، وعلى الزوجة مع الغيبة دون الحضور
فللإمام عليه السّلام حينئذ.
دليل الأوّل :
الروايات الكثيرة ، مثل رواية مثنى بن الوليد الحنّاط ، عن أبي عبد الله عليه
السّلام ، قال : قلت : امرأة ماتت وتركت زوجها؟ قال : المال كلّه له إذا لم يكن
لها وارث غيره [١].
وصحيحة محمّد
بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السّلام في امرأة توفّيت ولم يعلم لها احد ، ولها زوج؟
قال : الميراث لزوجها [٢].
فيها اشعار
بعدم التفتيش ، لاحتمال وجود وارث ، بل يكفي عدم ظهور وارث للحكم بالعدم ، وكون
الميراث للموجود الظاهر ، فافهم.
ورواية أبي
بصير ، قال : قرأ عليَّ أبو عبد الله عليه السّلام فرائض علي عليه السّلام ، فإذا
فيها : الزوج يحوز المال كله إذا لم يكن غيره [٣].
ورواية أخرى له
، عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : سألته عن المرأة تموت ولا تترك وارثا غير
زوجها؟ قال : الميراث له كله [٤].
[١] الوسائل باب ٣
حديث ٧ من أبواب ميراث الأزواج ج ١٧ ص ٥١٣.
[٢] الوسائل باب ٣
حديث ١ من أبواب ميراث الأزواج ج ١٧ ص ٥١٢.
[٣] الوسائل باب ٣
حديث ٢ من أبواب ميراث الأزواج ج ١٧ ص ٥١٢.
[٤] الوسائل باب ٣
حديث ١٤ من أبواب ميراث الأزواج ج ١٧ ص ٥١٢.
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 11 صفحه : 425