الى الجدّين من قبل أب الأب ، ولكن يقسّم أثلاثا ، للذكر ضعف الأنثى ، لأن
الكلّ من قبل الأب ، والذكر بمنزلة الأخ ، والأنثى بمنزلة الأخت ، فيقسّم حصتهم ،
للذكر ضعف الأنثى كما بين الاخوة والأخوات من قبل الأب ، فتأمّل.
بخلاف الأجداد
الأربعة من قبل الأم ، فإنهم بمنزلة الاخوة والأخوات للأم ، فهم كلالة الأمّ
فيقسّم حصّتهم ، بينهم بالسويّة كما مرّ.
واما كون
المسألة من مائة وثمانية ، فلأنّ أصل الفريضة ثلاثة ، لأن نصيب الأجداد للأم الثلث
، وسهامهم أربعة ، عدد رؤوسهم ، وسهام احداد الأب تسعة لأنك تطلب عددا له ثلث ،
ولثلثه ثلث لينقسم عليهم صحيحا ، وتضرب الأربعة في الثلاثة حصل اثنا عشر ، وتضربه
في التسعة صار مائة وثمانية.
ويمكن غير هذا
الطريق أيضا ، ولكن في هذا كفاية.
هذا بناء على
ظاهر كلام الأصحاب ، واما بناء على ظاهر الروايات فليست كذلك فتأمّل.
قوله
: «والزوج والزوجة إلخ» إذا اجتمع الزوج أو الزوجة مع الإخوة ، وأولادهم مع
عدمهم ، وكذا مع الأجداد ، فلكلّ منهما نصيبه الأعلى ، الربع والنصف لعدم الولد.
فلو اجتمع كلّ
واحد مع الإخوة من الامّ فقط فله نصيبه الأعلى ، الربع أو النصف ولهم الثلث تسمية
، والباقي ردّا.
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 11 صفحه : 405