responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 11  صفحه : 402

.................................................................................................

______________________________________________________

بل [١] هو خلاف القول المشهور بين الأصحاب ، ولا يقول به غير الصدوق على ما نقلوه.

ويؤيّده ان ولد الولد أقرب إليه من الجدّ ، ولهذا الجدّ بمنزلة الأخ ، ويرث الاخوة معه وولد الولد مقدم عليه [٢] ولا يرث معه أخ أصلا.

وكذا ارث الجدّ مع الأب غير ظاهر ، بل هو خلاف المشهور فإن الأب مقدّم ، كيف والجدّ يرث معه الأخ ، بخلاف الأب ، فإنه لا يرث معه احد.

وأيضا قال هو رحمه الله (في باب ميراث الأبوين مع الولد) : أربعة لا يرث معهم أحد إلّا زوج أو زوجة : الأبوان ، والابن ، والابنة [٣].

فكيف يقول هنا : ان الجدّ يرث مع الأبوين.

نعم قالوا : يستحب لهما طعمة أبويهما ، وقد قال هو أيضا طعمة ، وذلك ليس بميراث ، فمراد الفضل نفي الإرث على سبيل الوجوب والاستحقاق لا نفي الطعمة والاستحباب وهو ظاهر.

وأيضا يمكن ان يقال : يرد على قوله أيضا (ان الجدّ مع الاخوة بمنزلتهم ابدا) انه إذا كان هنا اخوة من الأب ليس الجدّ بمنزلتهم ، فإنهم لا يرثون مع الاخوة من الأبوين ، والجد يرث مطلقا ، فهذا القول مجمل يقال ويراد منه المعنى الخاص بقرينة التفصيل الّذي فصّلوه ، فعلى تقدير تسليم قوله يجاب بهذا كما يجاب عن قوله به فتأمّل.

وأيضا لا ينافي قول الفضل ارث ولد الأخ مع الجدّ وعدم إرثه مع الأخ ، لأنه فسّر قوله : (الجدّ بمنزلة الأخ) انه يرث حيث يرث ويسقط حيث يسقط ، ولا


[١] يعني : بل ارث الجد مع ولد الولد خلاف القول المشهور.

[٢] أي على الأخ.

[٣] الفقيه ج ٤ ص ٢٦٩ طبع مكتبة الصدوق.

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 11  صفحه : 402
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست