بل [١] هو خلاف القول المشهور بين الأصحاب ، ولا يقول به غير
الصدوق على ما نقلوه.
ويؤيّده ان ولد
الولد أقرب إليه من الجدّ ، ولهذا الجدّ بمنزلة الأخ ، ويرث الاخوة معه وولد الولد
مقدم عليه [٢] ولا يرث معه أخ أصلا.
وكذا ارث الجدّ
مع الأب غير ظاهر ، بل هو خلاف المشهور فإن الأب مقدّم ، كيف والجدّ يرث معه الأخ
، بخلاف الأب ، فإنه لا يرث معه احد.
وأيضا قال هو
رحمه الله (في باب ميراث الأبوين مع الولد) : أربعة لا يرث معهم أحد إلّا زوج أو
زوجة : الأبوان ، والابن ، والابنة [٣].
فكيف يقول هنا
: ان الجدّ يرث مع الأبوين.
نعم قالوا :
يستحب لهما طعمة أبويهما ، وقد قال هو أيضا طعمة ، وذلك ليس بميراث ، فمراد الفضل
نفي الإرث على سبيل الوجوب والاستحقاق لا نفي الطعمة والاستحباب وهو ظاهر.
وأيضا يمكن ان
يقال : يرد على قوله أيضا (ان الجدّ مع الاخوة بمنزلتهم ابدا) انه إذا كان هنا
اخوة من الأب ليس الجدّ بمنزلتهم ، فإنهم لا يرثون مع الاخوة من الأبوين ، والجد
يرث مطلقا ، فهذا القول مجمل يقال ويراد منه المعنى الخاص بقرينة التفصيل الّذي
فصّلوه ، فعلى تقدير تسليم قوله يجاب بهذا كما يجاب عن قوله به فتأمّل.
وأيضا لا ينافي
قول الفضل ارث ولد الأخ مع الجدّ وعدم إرثه مع الأخ ، لأنه فسّر قوله : (الجدّ
بمنزلة الأخ) انه يرث حيث يرث ويسقط حيث يسقط ، ولا
[١] يعني : بل ارث
الجد مع ولد الولد خلاف القول المشهور.