لعلّ فيه إشارة
إلى كون التعليم هو التسمية كما في رواية القاسم بن سليمان المتقدمة : (إذا صاد
الكلب وقد سمّى فليأكل ، وإذا صاد ولم يسمّ فلا يأكل وهذا ممّا علّمتم من الجوارح
مكلّبين) [١].
وفي رواية
زرارة المتقدمة : وان كان غير معلّم يعلّمه (في ـ ئل) ساعته حين يرسله وليأكل منه
فإنه معلّم [٢] فافهم.
وتؤيّده الشهرة
والكثرة ، وان قال الشيخ بعدم حلّه إذا كان المعلّم هو الكافر كالذابح ، لرواية
منصور بن يونس ، عن عبد الرحمن بن سيابة قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام :
اني أستعير كلب المجوس فأصيد به ، قال : لا تأكل من صيده الّا ان يكون علّمه مسلم
فتعلم [٣].
ورواية النوفلي
عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : كلب المجوسي لا تأكل صيده الّا
ان يأخذه المسلم فيعلّمه ويرسله ، وكذا البازي وكلاب أهل الذمة وبزاتهم حلال
للمسلمين أن يأكلوا صيدها [٤].
وكأنّه يخصّ
العمومات بما إذا كان المعلّم مسلما.
ويؤيّده ان
خطاب التعليم في الآية للمسلمين ، وكذا خصوص رواية سليمان لهاتين الروايتين جمعا ،
ولو كانتا صحيحتين صريحتين كان جيّدا ولكن ضعيفتان كما ترى.
ويمكن حملهما ،
على أنّه لمّا كان الكافر لا يعلم التعليم المقرّر عندنا غالبا ذكر ذلك ، أو
الكراهة ، على ان في آخر الثانية ما يخالف فتواه أيضا [٥] ، ولا شك
[١] الوسائل باب ١٢
حديث ١ من أبواب الصيد ج ١٦ ص ٢٢٥.
[٢] الوسائل باب ٧
حديث ٢ من أبواب الصيد ج ١٦ ص ٢١٨.
[٣] الوسائل باب ١٥
حديث ٢ من أبواب الصيد ج ١٦ ص ٢٢٧.
[٤] الوسائل باب ١٥
حديث ٣ من أبواب الصيد ج ١٦ ص ٢٢٧.
[٥] وهو قوله عليه
السّلام : وكلاب أهل الذمة وبزاتهم حلال للمسلمين ان يأكلوا صيدها.
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 11 صفحه : 39