وصحيحة علي بن
يقطين ، قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن الرجل يمرّ بالثمرة من النخل ،
والزرع ، والكرم ، والشجر ، والمباطخ وغير ذلك من الثمر أيحلّ له ان يتناول منه
شيئا ويأكل بغير اذن صاحبه؟ فكيف (وكيف ـ خ) حاله ان نهاه صاحب الثمرة أو أمره القيّم
وليس له؟ وكم الحدّ الذي يسعه ان يتناول منه؟ قال : لا يحلّ له ان يأخذ منه شيئا [١].
وقد حمل هذه
الشيخ ومن تابعه في الفتوى على الكراهة ، والأولى تجنّبه.
وهو بعيد عن
لفظة (لا يحلّ) مع ان المعارض لا يصلح للمعارضة على ما عرفت.
وحملها أيضا
على عدم جواز الأخذ معه ، فان ذلك لا يجوز على وجه.
وهذا أبعد ،
لأنه قد وقع السؤال عن الأكل.
ويمكن الحمل
على الإفساد أيضا ، وهو أيضا بعيد ، وعلى قصد ذلك ، فان المجوّز يشترط عدم ذلك ،
وان كان دليله أعم من ذلك ، وعلى العلم أو الظن بالكراهة من صاحبها.
وهذا الشرط
ظاهر وان لم يدلّ دليل على ذلك ، بل ظاهر قوله : (اشتروا ما ليس لهم) [٢] يدل على أنّ مقدار ما يأكله المارّ ليس بمملوك لصاحبه ،
ولا يدخل في المبيع ، وهو خلاف الظاهر ، فيردّ الخبر بذلك [٣].
واعلم ان ظاهر
كلام المشترط ان شرط جواز الأكل عدم الإفساد وعدم الأخذ أيضا ، والظاهر انه ليس
كذلك ، بل الإفساد لا يجوز ، وكذا الأخذ ، لا انه
[١] الوسائل باب ٨
حديث ٧ من أبواب بيع الثمار ج ١٣ ص ١٥.
[٢] الوسائل باب ٨
حديث ٤ كما تقدم يعني في خبر محمّد بن مروان.
[٣] يعني لأجل
اشتماله على ما هو خلاف الظاهر فان الظاهر ان التجار الّذين اشتروها ما يكون مالكا
لثمرها فقوله عليه السّلام : (اشتروا ما ليس لهم) خلاف ظاهر الاشتراء.
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 11 صفحه : 311