عليه السّلام عن البختج ، فقال : إذا كان حلوا يخضّب الإناء ، وقال صاحبه :
قد ذهب ثلثاه وبقي الثلث فاشربه [١].
فإنه أعم ممن
يستحلّه قبل ذلك.
وكذاقوله عليه
السّلام في حسنة عمر بن يزيد:(وان كان ممن لايستحلّ فاشربه)[٢].
فكأنه لذلك
اختاره المصنف هنا والمحقق في الشرائع فتأمّل.
ولما تقرّر من
قبول القول بطهارة وحلّ ما تحت يده ، فإذا قبل قوله فلا معنى لتحريم الاستيمان
فيحمل النهي على الكراهة للجمع بين الأدلّة.
والظاهر ان
مراد القائل بالتحريم هو تحريم شرب ذلك ، ويحتمل نفس الفعل أيضا.
ويؤيّد التحريم
انه لا يبعد أنه لما اعتقد حلّه يشربه ويشربه قبل ذلك فتأمّل.
قوله
: «والاستشفاء بمياه الجبال الحارّة» دليل كراهته هو الخبر المحمول على الكراهة ، لعدم الصحّة
مع قول الجماعة ، وهي رواية مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال :
نهى رسول الله صلّى الله عليه وآله عن الاستشفاء بالحماة ، وهي العيون الحارّة
التي تكون في الجبال التي توجد منها رائحة الكبريت فإنّها تخرج من فوح [٣] جهنم [٤].
[١] الوسائل باب ٧
حديث ٣ من أبواب الأشربة المحرّمة ج ١٧ ص ٢٣٤.
[٢] الوسائل باب ٧
حديث ٢ من أبواب الأشربة المحرّمة ج ١٧ ص ٢٣٤.
[٣] من فاحت القدر
تفيح وتفوح إذا غلت ، شبّه بنار جهنم ، ويحتمل الحقيقة وانه أرسل من نارها إنذارا
للجاحدين ، وكفارة لذنوب غيرهم ، ومثله قوله عليه السّلام في وجه النهي من الاستشفاء
في المياه الحارّة التي تكون في الجبال يشمّ منها رائحة الكبريت لأنها من فيح
جهنّم (مجمع البحرين).
[٤] الوسائل باب ١٢
حديث ٣ من أبواب الماء المضاف والمستعمل ج ١ ص ١٦٠.
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 11 صفحه : 288