دليلها مفصّلة ، ونزيد هنا انه نقل في الشرح قول أكثر العلماء على جواز
الاستصباح بالدهن بالنجس تحت السماء ، لا تحت الظلال مثل الشيخ المفيد ، والشيخ في
الخلاف ، والقاضي ، وابن إدريس ، والمحقق ، وانه ادعى عليه الإجماع ابن إدريس.
ولكن الشيخ
اختار في المبسوط كراهيّة الاستصباح تحت الظلال.
وابن الجنيد
أطلق جواز الاستصباح.
ونقل إنكار ابن
إدريس قول المبسوط غاية الإنكار ، وقال : هو محجوج عليه بقوله في جميع كتبه.
وقد عرفت ان
مقتضى الدليل الجواز من غير كراهة أيضا لكن الكراهة غير بعيدة لقول العلماء
بالتحريم ، واحتمال تنجيس الأسباب والبيت ، والاجتناب عن النجاسات ، إذ قد ينجس شيء
وينسى ويوجب تطهير أكثر الأشياء ، وقد يوجب اعادة العبادات وغير ذلك.
وان ظاهر
التهذيب هو الجواز مطلقا حيث نقل الأخبار المطلقة وما خصّصها بتحت السماء.
فقول ابن إدريس
: (جميع كتبه) [١] غير ظاهر كدعوى إجماعه ، فإنه في مثل هذه المسألة غير
ظاهر.
قوله
: «ولا يطهر العجين النجس إلخ» أي لو عجن بالماء النجس
[١] يعني ما نسب ابن
إدريس مخالفة الشيخ في جميع كتبه لما افتى به في المبسوط غير ظاهر كعدم ظهور دعواه
الإجماع في مثل هذه المسألة.
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 11 صفحه : 279