عرقها حتى يعلم المزيل المحلّل من الاستبراء وغيره وهو ظاهر.
(الخامس) هل
يقع عليها الذكاة كما في بعض المحرّمات؟ الظاهر ذلك للاستصحاب ، ولما مرّ في بعض
المحرّمات.
«البحث الثاني في
الاستبراء المحلل لما حرّم»
والظاهر ان لا
خلاف بينهم في كون التحريم ممّا يمكن زواله بالاستبراء الّا انه وقع الخلاف في
مدّته واختلفت الروايات ، فننقل الروايات ، فننظر فيما يستفاد منها.
وهي رواية
السكوني ، عن أبي عبد الله جعفر بن محمّد عليهما السّلام ، قال : قال أمير
المؤمنين عليه السّلام : الدجاجة الجلّالة لا يؤكل لحمها حتى تقيّد (تغتذي ـ خ ل)
ثلاثة أيام ، والبطة الجلّالة خمسة أيام ، والشاة الجلّالة عشرة أيام ، والبقرة
الجلّالة عشرين يوما ، والناقة الجلّالة أربعين يوما [١].
ورواية يعقوب
بن يزيد رفعه ، قال : قال أبو عبد الله عليه السّلام : الإبل الجلّالة إذا أردت
نحرها تحبس البعير أربعين يوما ، والبقرة ثلاثين يوما ، والشاة عشرة أيام [٣].