responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 11  صفحه : 244

ولا يحرم اللحم المشويّ مع الطحال إن كان فوقه أو لم يكن الطحال مثقوبا.

______________________________________________________

حدّ الذبح (والعلباوان) اثنتان ، وهما عصبتان عريضتان صفراوان ممدودتان من الرقبة على الظهر إلى الذنب (والأشاجع) قال الجوهري : هو أصول الأصابع التي تتصل بعصب ظاهر الكف ، الواحد أشجع بفتح الهمزة ، وذات الأشاجع كأنه إشارة إلى مجمع تلك الأصول ويقال أيضا ذوات الأشاجع ، (وخرزة الدماغ) قال الفقهاء : إنها حبّة في وسط الدماغ بقدر الحمّصة إلى الغبرة ما هي تخالف لون الدماغ اعني المُخّ الذي في الجمجمة ، (والحدق) جمع حدقة وهو سواد العين الأعظم.

لعلك علمت وجه كراهة (آذان القلب) والكلاء ، والعروق ممّا تقدم من الاخبار.

وقد عرفت ان المشيمة فسّرت في الحديث بموضع الولد ، وقال في القاموس : هي محلّ الولد ، ولعله مقصود الشارح ، والظاهر انه المراد بالرحم في بعض الروايات.

وان الأشاجع وذات الأشاجع واحد ، وانّها لا توجد بالمعنى الذي ذكر في كلّ البهائم المحلّلة.

الّا ان يقال : هي أصول الأصابع ، والظلف وغيره فيوجد في الغنم ، والإبل ، والبقر ، ويمكن وجودها بالمعنى الأول في الطيور ويشكل تميّزها فتأمّل ، والأصل الحلّ حتى يعلم ما يحرم ، وقد لا يكون ذلك في الكل فتأمّل.

واعلم ان مختار المتن من تحريم التسعة غير بعيد للخباثة ويكون الستة الباقية حلالا ومكروها لعدم الخباثة وصحّة الرواية [١].

قوله : «ولا يحرم اللحم المشوي إلخ» وجه عدم تحريم اللحم المشوي مع


[١] لم نعثر على رواية اشتملت على التسعة دالة على الكراهة فتتبع.

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 11  صفحه : 244
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست