حدّ الذبح (والعلباوان) اثنتان ، وهما عصبتان عريضتان صفراوان ممدودتان من
الرقبة على الظهر إلى الذنب (والأشاجع) قال الجوهري : هو أصول الأصابع التي تتصل
بعصب ظاهر الكف ، الواحد أشجع بفتح الهمزة ، وذات الأشاجع كأنه إشارة إلى مجمع تلك
الأصول ويقال أيضا ذوات الأشاجع ، (وخرزة الدماغ) قال الفقهاء : إنها حبّة في وسط
الدماغ بقدر الحمّصة إلى الغبرة ما هي تخالف لون الدماغ اعني المُخّ الذي في
الجمجمة ، (والحدق) جمع حدقة وهو سواد العين الأعظم.
لعلك علمت وجه
كراهة (آذان القلب) والكلاء ، والعروق ممّا تقدم من الاخبار.
وقد عرفت ان
المشيمة فسّرت في الحديث بموضع الولد ، وقال في القاموس : هي محلّ الولد ، ولعله
مقصود الشارح ، والظاهر انه المراد بالرحم في بعض الروايات.
وان الأشاجع
وذات الأشاجع واحد ، وانّها لا توجد بالمعنى الذي ذكر في كلّ البهائم المحلّلة.
الّا ان يقال :
هي أصول الأصابع ، والظلف وغيره فيوجد في الغنم ، والإبل ، والبقر ، ويمكن وجودها
بالمعنى الأول في الطيور ويشكل تميّزها فتأمّل ، والأصل الحلّ حتى يعلم ما يحرم ،
وقد لا يكون ذلك في الكل فتأمّل.
واعلم ان مختار
المتن من تحريم التسعة غير بعيد للخباثة ويكون الستة الباقية حلالا ومكروها لعدم
الخباثة وصحّة الرواية [١].
قوله
: «ولا يحرم اللحم المشوي إلخ» وجه عدم تحريم اللحم المشوي مع
[١] لم نعثر على
رواية اشتملت على التسعة دالة على الكراهة فتتبع.
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 11 صفحه : 244