له : ما يروي الناس في أكل الطين وكراهيته (هته ـ ئل)؟ قال : انما ذاك
المبلول ، وذاك المدر [١].
وهذه تدل على
انه بعد اليبوسة أيضا حرام ، ولا يشترط بقاء الرطوبة ، ولكن لا بد ان يكون ممتزجا
أوّلا به ، فلا يحرم غير ذلك ، للأصل ، والعمومات ، وحصر المحرّمات.
والمشهور بين
المتفقهة ، انه يحرم التراب والأرض كلّها حتى الرمل والأحجار ، قال في شرح الشرائع
: المراد به ما يشمل التراب والمدر ، لما فيه من الإضرار بالبدن.
والضرر مطلقا
غير واضح ، ولعل وجه المشهور انه إذا كان الطين حراما وليس فيه الّا الماء والتراب
، ومعلوم عدم تحريم الماء ، ولا معنى لتحريم شيء سبب انضمام شيء محلّل ، فلو لم
يكن التراب حراما لم يكن الطين كذلك ، وانما التراب جزء الأرض ، فتكون هي كلّها
حراما.
فيه تأمّل واضح
فتأمل ولا تترك الاحتياط.
وأمّا المستثنى
، فالمشهور أنه تربة الحسين عليه السّلام ، فكلّ ما تصدق عليه التربة يكون مباحا
ومستثنى ، وفي بعض الروايات : طين قبر الحسين عليه السّلام [٢].
فالظاهر ان
الذي يؤخذ من القبر الشريف حلال ، ولما كان الظاهر عدم إمكان ذلك دائما فيمكن دخول
ما قرب منه وحواليه فيه أيضا.
ويؤيّده ما ورد
في بعض الاخبار : (طين الحائر) [٣] وفي بعضها (عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : يؤخذ
طين قبر الحسين عليه السّلام من عند القبر على
[١] الوسائل باب ٥٨
حديث ١ من أبواب الأطعمة المحرّمة ج ١٦ ص ٣٩١.
[٢] الوسائل باب ٥٨
حديث ٣ من أبواب الأطعمة المحرّمة ج ١٦ ص ٣٩١.
[٣] الوسائل باب ٥٩
حديث ٢ من أبواب الأطعمة المحرّمة ج ١٦ ص ٣٩٦.
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 11 صفحه : 235