فان نفي البأس عن العين ان لم يكن بقرينة على تعيين المقدّر ففيه خلاف في
الأصول ان المقدر جميع الانتفاعات أو واحد لا على التعيين ، فيكون مجملا.
وأيضا يحتمل
حال الضرورة ، إذ لا عموم له لغة بحسب الأوضاع والأزمان.
وانها مشتملة
على الجلد الذي لا يقولون بحلّه ولا بطهارته.
وبالجملة ،
الاعتماد في مثل هذه المسألة بمثل هذه لا يخلو عن إشكال.
وقد عرفت ما في
سند الثالثة [١] ـ مع اشتمالها على ما ليس بجيّد ، وعدم صراحة (ذكي) في
الحلّ ، بل في انه طاهر شرعا يجوز استعماله فيما يشترط فيه الطهارة ، لجواز إرادة
أنه ذكي لغة.
وان ما ذكرناه
من المؤيّدات خارج بالنص والإجماع.
واما تأييد
الشارح فغير جيّد ، للفرق بين ما نحن فيه وما ذكره ، لان النجس من الحيّ ما لم
يخرج إلى الخارج لم يحكم بنجاسته ، والباطن منه طاهر ، فالخارج من بين الروث والدم
وان سلّم ملاقاته للدم النجس والروث كذلك لم ينجس ، لأن الملاقاة في الداخل ، وكذا
ملاقاة المذي والودي المجمع على طهارتهما مخرج البول ، والدود والحصى مخرج الغائط
وهو ظاهر ، فلم يظهر وجه قوله : ولعله الأقرب فتأمّل.
ويؤيّده
التحريم انه قد يدّعي استخباثه كسائر أجزاء الميتة ، وانه داخل في الميتة فيشمله
دليل تحريم الخباثة والميتة ونجاستها من الكتاب والسنة والإجماع ويؤيده الاحتياط
فتأمّل واحتط.
قوله
: «ونجس العين كالعذرة إلخ» الظاهر ان دليل تحريمه كل نجس حرام.