التسمية ، ولا يشترط التسمية على خصوصه لما مرّ والأصل عدم اشتراط الإرسال
والتسمية مع المشاهدة فيدخل تحت الآية وسائر أدلة إباحة الصيد.
نعم لا يبعد
اعتبار قصد ما الى الصيد ، والظاهر انه حاصل لأنه سمّى ولا يشترط ظن وجوده بل يكفي
الاحتمال مع احتماله [١] فتأمّل.
قال في الدروس [٢] : قصد جنس الصيد ، فلو قصد الرمي لا للصيد لم يحلّ ،
وقال أيضا : أن يكون الإرسال للصيد إلخ ، يفهم كفاية قصد صيد ما ، ويؤيده ما في
رواية القاسم بن سليمان ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : إذا صاد وقد سمّى
فليأكل وإذا صاد ولم يسمّ فلا يأكل وهذا ممّا علّمتم من الجوارح مكلّبين [٣] ، وغيرها.
قوله
: «وان لا يغيب الصيد إلخ» من شرائط حلّ الصيد عدم غيبته عن نظر الصائد مع استقرار
حياته ، فإذا غاب بعد كونه مجروحا بآلة الصيد المحلّلة وحياته مستقرّة ثم وجده
قتيلا أو ميّتا لم يحل وان كان فيه آلة الصيد مثل السهم أو كان الكلب واقفا على
رأسه ، لما مرّ من القاعدة ، وهي الحكم بأنه ميّت وحرام ما لم يعلم ازالة الحياة
على الوجه المبيع شرعا ، وهنا كذلك ، إذ قد يكون بعد الجرح موته وازالة حياته
المستقرة بغير ذلك الجرح.
نعم لو غاب ولم
يستقر حياته بل صار في حكم المذبوح ثم وجده (وجدته ـ خ) ميّتا فهو حلال لانه قد
زال حياته المستقرّة بآلة الصيد المبيحة ، فهو
[٢] عبارة الدروس
هكذا : وشرائط الحلّ به تسعة (إلى ان قال) : الثالث قصد جنس الصيد إلخ. وقال قبل
ذلك : ثم يشترط فيه (أي في حل الصيد) تسعة (الى ان قال) : الثالث ان يكون الإرسال
للصيد.
[٣] الوسائل باب ١٢
ذيل حديث ١ من أبواب الصيد ج ١٦ ص ٢٢٥.
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 11 صفحه : 22