ورواية عمر بن
حنظلة ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام : ما ترى في قدح من مسكر يصبّ عليه
الماء حتى يذهب عاديته ، ويذهب سكره؟ فقال : لا والله ، ولا قطرة يقطر (قطرت ـ خ)
منه في حبّ إلّا أهرق (أهريق ـ خ ل) ذلك الحبّ [١].
فتأمّل فإن
المسألة مشكلة ، والاجتناب أحوط.
ونقل في
المختلف ، عن نهاية الشيخ ان القدر إذا كان يغلي على النار فان حصل فيه شيء من
الدم وكان قليلا ثم غلى جاز أكل ما فيها ، لان النار تحيل الدم ، وان كان كثيرا لم
يجز أكل ما وقع فيه.
وما اعتبر
الشيخ المفيد القلّة ، بل قال : ان وقع دم في قدر تغلي على النار جاز أكل ما فيها مع
زوال عين الدم وتفرقها بالنار ، وان لم تزل عين الدم فيها حرم ما خالطه الدم ،
وحلّ ما أمكن غسله بالماء ، وكذا سلّار ، ونقل عن ابن البرّاج قريبا من كلام
الشيخ.
وعن ابن إدريس
المنع من ذلك والمبالغة فيه ، وان ما ذكره الشيخ رواية شاذة مخالفة للأصول.
ثم ذكر المصنف
الاستدلال بالرواية ، وهي رواية زكريا بن آدم ، قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام
عن قطرة خمر أو نبيذ مسكر قطرت في قدر فيها لحم ومرق كثير؟ قال : فقال : يهراق
المرق أو يطعمه أهل الذمّة أو الكلاب واللحم اغسله وكله ، قلت : فان قطر فيه الدم؟
قال : الدم تأكله النار ان شاء الله ، قلت : فخمر أو نبيذ قطر في عجين أو دم؟ قال
: فقال : فسد ، قلت : أبيعه من اليهود والنصارى وأبيّن لهم فإنّهم يستحلّون شربه؟
قال : نعم ، قلت : والفقاع هو بتلك
[١] الوسائل باب ١٨
حديث ١ من أبواب الأشربة المحرّمة ج ١٧ ص ٢٧٢.
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 11 صفحه : 207