ومثلها رواية الحكم الّا انه بدل الجرّي الجرّيث [١].
قال الشيخ في
الكتابين : فالوجه في هذين الخبرين وما جرى مجراهما أنه لا يكره كراهيّة الحظر
إلّا الجرّي وان كان يكره كراهيّة الندب والاستحباب وما قدّمناه من الاخبار وان
تضمّن بعضها لفظ التحريم ، مثل حديث ابن فضال : فمحمول على هذا الضرب من التحريم
الذي قدّمناه.
وأيّده بصحيحة
زرارة ، قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام (أبا عبد الله عليه السّلام ـ يب) عن
الجرّيث فقال : وما الجرّيث؟ فنعتّه له فقال (قُلْ لا أَجِدُ فِي
ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلى طاعِمٍ يَطْعَمُهُ) ، الآية ، ثم قال : لم يحرّم الله شيئا من الحيوان في
القرآن الّا الخنزير بعينه ويكره كل شيء من البحر ليس له قشر مثل الورق وليس
بحرام انما هو مكروه [٢].
وصحيحة محمّد
بن مسلم ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن الجرّي ، والمارماهي ، والزمير
، وما ليس له قشر من السمك إحرام هو؟ فقال لي : يا محمّد : اقرأ هذه الآية التي في
الأنعام (قُلْ لا أَجِدُ فِي
ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً) ، قال : فقرأتها حتى فرغت منها ، فقال : انما الحرام ما
حرّم الله ورسوله في كتابه ، ولكنهم قد كانوا يعافون أشياء فنحن نعافها [٣].
فهذان الخبران
صريحان في عدم تحريم شيء من السمك الذي لا قشر له خرج ما اجمع على تحريمه ـ بحيث
لا يمكن تأويله ـ بالنص والإجماع ، مثل الجرّي ان صحّ ما قيل فيه ، وبقي الباقي.
[١] الوسائل باب ٩
حديث ١٨ من أبواب الأطعمة المحرّمة ج ١٦ ص ٣٣٤.
[٢] الوسائل باب ٩
حديث ١٩ من أبواب الأطعمة المحرّمة ج ١٦ ص ٣٣٤.
[٣] الوسائل باب ٩
حديث ٢٠ من أبواب الأطعمة المحرّمة ج ١٦ ص ٣٣٥.
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 11 صفحه : 189