وموثقة أبي
مريم الأنصاري ـ لابن فضال [١] ـ قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام ما تقول فيما
صادت المجوس من الحيتان؟ فقال : كان علي عليه السّلام يقول : الحيتان والجراد ذكي [٢].
وصحيحة عبد
الله بن سنان ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه السّلام يقول : لا بأس بكواميخ
المجوس ، ولا بأس بصيدهم السمك [٣].
ومنه علم عدم
قوّة قول الشيخ المفيد ، نعم الأجود الاجتناب وهو مذهب ابن زهرة.
واما الذي يدل
على انه ما مات في الماء لم يحلّ ـ مضافا إلى ما سبق ـ فهو مثل رواية عبد الرحمن
بن سيابة ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن السمك يصاد ثم يجعل في شيء
ثم يعاد في الماء فيموت فيه ، فقال : لا تأكله لأنه مات في الذي حياته [٤] وهي ضعيفة.
وصحيحة أبي
أيوب أنه سأل أبا عبد الله عليه السّلام عن رجل اصطاد سمكة فربطها بخيط وأرسلها في
الماء فماتت أتؤكل؟ فقال : لا [٥].
وصحيحة عبد
المؤمن ـ على الظاهر ـ قال : أمرت رجلا ان يسأل أبا عبد الله عليه السّلام عن رجل
صاد سمكا وهن احياء ثم أخرجهن بعد ما مات بعضهن ، فقال : ما مات فلا تأكله فإنه
مات فيما كان فيه حياته [٦].
[١] يعني كونها موثقة
لأجل وجود ابن فضال فان سنده هكذا كما في التهذيب : الحسين بن سعيد عن ابن فضال عن
يونس بن يعقوب عن أبي مريم.
[٢] الوسائل باب ٣٢
حديث ٦ من أبواب الذبائح ج ١٦ ص ٢٩٩.
[٣] الوسائل باب ٣٢
حديث ٧ من أبواب الذبائح ج ١٦ ص ٢٩٩.
[٤] الوسائل باب ١٣
حديث ٢ من أبواب الذبائح ج ١٦ ص ٣٠٠.
[٥] الوسائل باب ٣٣
حديث ١ من أبواب الذبائح ج ١٦ ص ٣٠٠.
[٦] الوسائل باب ٣٥
حديث ١ من أبواب الذبائح ج ١٦ ص ٣٠٣.
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 11 صفحه : 144