فلو مات السمك
في الماء وغيره لم يحلّ بناء على الشرط المذكور ، سواء قتله آدميّ في الماء أو
غيره بالمحدّد والمثقّل أم لا.
وكذا لو مات في
الشبكة وغيرها من آلات الصيد ، ويحتمل الحلّ بناء على عموم الأخبار الصحيحة.
ولو اشتبه
الحلال منه والحرام بأن مات بعضه بعد خروجه حيّا من الماء في الشبكة وبعضه كان
ميتا فيها ، ففيه خلاف سيأتي تحقيقه.
قال في الدروس
: ولو اشتبه الحيّ فيها بالميّت حلّ الجميع عند الحسن ، والشيخ والقاضي والمحقّق (إلى
قوله) : وفي الأخبار الصحاح ، التعليل بأن الشبكة والحظيرة لما عملت ، عملت
الاصطياد جرى مجرى المقبوض إليه وقضيتها حلّه ، ولو تميز الميّت ، وبه افتى الحسن
، والباقون حرّموا ما يتميّز ميتا جمعا بين الروايات.
ثم قال فيه
أيضا : وان أدركه ـ أي في غير الماء ـ ينظره حيّا ولم يقبضه ثم مات فالأقرب
التحريم ، ولو عاد السمك بعد إخراجه حيّا إلى الماء فمات فيه حرم ، ولو قطع منه
قطعة بعد خروجه حيّا فهو حلال وان عاد الباقي إلى الماء ، سواء مات فيه أم لا ،
ويباح اكله لصدق الذكاة وقيل لا يباح اكله حتى يموت كباقي ما يذكى (انتهى) [١].
أما الذي يدل
على عدم اشتراط التسمية والقبلة ويكفي أخذه فيها فهو مثل حسنة الحلبي ، عن أبي عبد
الله عليه السّلام قال : سألته عن صيد الحيتان وان لم يسمّ عليه؟ قال : لا بأس به [٢].
وقريب منه
رواية زيد الشحّام عنه صلوات الله عليه أنه سئل عن صيد
[١] أورده هذه
العبارات في الدروس في الشرط الرابع من شروط التذكية.
[٢] الوسائل باب ٣١
حديث ٤ من أبواب الذبائح ج ١٦ ص ٢٩٦.
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 11 صفحه : 140