ولكن تدل على
اشتراط الخرق صحيحة أبي عبيدة ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : إذا رميت
بالمعراض فخرق فكل ، وان لم يخرق واعترض فلا تأكل [١].
كأنها المشار
إليها في الفقيه بقوله : وروى إلخ [٢] ومضمونها موافق للفتوى.
ويمكن تخصيصها
بما إذا كان عنده نبل آخر ولم يكن من مرماته وصنعته ، وبقرينة ما تقدم.
ورواية زرارة
وإسماعيل الجعفي أنهما سألا أبا جعفر عليه السّلام عما قتله (قتل ـ ئل ـ كا)
المعراض ، فقال : لا بأس إذا كان هو من مرماتك أو صنعته لذلك [٣].
وتدل عليه أيضا
موثقة محمّد بن مسلم ـ لابن فضال ـ عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : كل من الصيد
ما قتله السيف والرمح والسهم ، وعن صيد صيد فتوزّعه القوم قبل أن يموت؟ قال : لا
بأس به [٤].
لعلّ المراد ـ بعد
إزالة الحياة المستقرّة وبقاء رمق ـ قسّم ، أو المراد بالتوزيع جعل نصفه مثلا
لواحد ، والثلث لآخر ، والرأس لشخص ، لا القسمة بالفعل والانفصال والانفكاك ،
فتأمّل.
واما عدم الحلّ
بغيرها فالذي ثبت بالدليل ، عدم الحلّ إذا قتل بالحجر والبندق ، للأخبار الصحيحة
الكثيرة بذلك ، مثل صحيحة محمّد بن مسلم ، عن
[١] الوسائل باب ٢٢
حديث ١ من أبواب الصيد ج ١٦ ص ٢٣٣.
[٣] الوسائل باب ٢٣
حديث ٥ من أبواب الصيد ج ١٦ ص ٢٣٤.
[٤] الوسائل باب ١٦
حديث ٢ من أبواب الصيد ج ١٦ ص ٢٢٨ وسندها هكذا كما في الكافي : محمّد بن يحيى ، عن
احمد ، عن ابن فضال ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن بريد بن معاوية العجلي ، عن محمّد بن
مسلم.
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 11 صفحه : 14