responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 11  صفحه : 14

.................................................................................................

______________________________________________________

ولكن تدل على اشتراط الخرق صحيحة أبي عبيدة ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : إذا رميت بالمعراض فخرق فكل ، وان لم يخرق واعترض فلا تأكل [١].

كأنها المشار إليها في الفقيه بقوله : وروى إلخ [٢] ومضمونها موافق للفتوى.

ويمكن تخصيصها بما إذا كان عنده نبل آخر ولم يكن من مرماته وصنعته ، وبقرينة ما تقدم.

ورواية زرارة وإسماعيل الجعفي أنهما سألا أبا جعفر عليه السّلام عما قتله (قتل ـ ئل ـ كا) المعراض ، فقال : لا بأس إذا كان هو من مرماتك أو صنعته لذلك [٣].

وتدل عليه أيضا موثقة محمّد بن مسلم ـ لابن فضال ـ عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : كل من الصيد ما قتله السيف والرمح والسهم ، وعن صيد صيد فتوزّعه القوم قبل أن يموت؟ قال : لا بأس به [٤].

لعلّ المراد ـ بعد إزالة الحياة المستقرّة وبقاء رمق ـ قسّم ، أو المراد بالتوزيع جعل نصفه مثلا لواحد ، والثلث لآخر ، والرأس لشخص ، لا القسمة بالفعل والانفصال والانفكاك ، فتأمّل.

واما عدم الحلّ بغيرها فالذي ثبت بالدليل ، عدم الحلّ إذا قتل بالحجر والبندق ، للأخبار الصحيحة الكثيرة بذلك ، مثل صحيحة محمّد بن مسلم ، عن


[١] الوسائل باب ٢٢ حديث ١ من أبواب الصيد ج ١٦ ص ٢٣٣.

[٢] كما تقدم آنفا نقله من الشارح قدّس سرّه.

[٣] الوسائل باب ٢٣ حديث ٥ من أبواب الصيد ج ١٦ ص ٢٣٤.

[٤] الوسائل باب ١٦ حديث ٢ من أبواب الصيد ج ١٦ ص ٢٢٨ وسندها هكذا كما في الكافي : محمّد بن يحيى ، عن احمد ، عن ابن فضال ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن بريد بن معاوية العجلي ، عن محمّد بن مسلم.

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 11  صفحه : 14
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست