نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 11 صفحه : 138
ولو انفلت
الطير جاز رميه بالسهم والرمح.
ويستحبّ في
الغنم ربط يديه ، واحدى رجليه ، والإمساك على صوفه أو شعره حتى يبرد ، وفي البقر
عقل يديه ورجليه ، وإطلاق ذنبه ، وفي الإبل ربط أخفافه إلى رباطه ، وإطلاق رجليه ،
وإرسال الطير بعد الذبح.
وذكاة السمك أخذه
من الماء حيّا ، فان وثب وأخذه قبل موته
عن الصادق عليه السّلام أنّه سئل عن رجل ذبح طيرا فقطع رأسه أيؤكل منه؟ قال
: نعم ولكن لا يتعمّد قطع رأسه [١].
ولعلّها تشعر
بعدم التحريم في غيرها من النخع والسلخ والكسر وقطع كل عضو منها.
واعلم أنّ
الشارح نقل تحريم الفعل والأكل في الإبانة والسلخ عن النهاية ، وان الشيخ في
الخلاف ادعى إجماع الصحابة على حلّ الأكل بعد إبانة الرأس ، وان كراهة الإبانة قول
الخلاف وابن إدريس وقطب الدين الراوندي والمحقق ، وان كلامي المفيد والصدوق يحتمل
التحريم والكراهة.
قوله
: «ولو انفلت الطير جاز رميه إلخ» قد مرّ شرحه ودليله مع ما فيه (إلى قوله) : وإرسال الطير
بعد ذبحه فتذكر.
قوله
: «وذكاة السمك أخذه إلخ» أي ذكاة السمك ـ ليحلّ اكله ولم يكن ميتة ـ أخذه من
الماء حيّا.
كان فيه ، عن حماد بن
عيسى ، فقد رويته عن أبي رضي الله عنه ، عن سعد بن عبد الله ، عن إبراهيم بن هاشم
ويعقوب بن يزيد ، عن حماد بن عيسى الجهني ورويته عن أبي رضي الله عنه ، عن علي بن
إبراهيم بن هاشم عن أبيه ، عن حماد بن عيسى (انتهى) ويعقوب بن يزيد ثقة.
[١] الوسائل باب ٩
حديث ٥ من أبواب الذبائح ج ١٦ ص ٢٥٩.
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 11 صفحه : 138