)وجها ـ خ ل) للنهي عنه في الخبر ، وأقل مراتبه الكراهة ،
وفي الدروس اقتصر على نفي الاستحباب.
وقال في شرح
الشرائع أيضا : لا فرق في ذلك بين ما يوجد في رجل معلوم الإسلام ومجهوله ، ولا في
المسلم بين كونه ممن يستحلّ ذبيحة الكتابي وغيره على أصحّ القولين ، عملا بعموم
النصوص والفتاوى.
ثمّ قال :
واعتبر في التحرير كون المسلم ممن لا يستحلّ ذبائح أهل الكتاب ، وهو ضعيف جدا لأن
جميع المخالفين استحلّ ذبائحهم فلزم على هذا انه لا يجوز أخذه من المخالف مطلقا
وهذه الأخبار ناطقة ببطلان ذلك [١].
وليت شعري كيف
صار سوق الإسلام بهذه المثابة مع القاعدة المقرّرة وما ذكرناه بعدها والعلم بأحوال
الناس من عدم القيد ، والمذاهب المتشتتة؟ ومن اين سقط الاحتياط ، والزهد ، والورع
، والملاحظة حتى قالوا : إنه يستحب الاجتناب عن الحائض المتهمة ، بل ظاهر الرواية
عدم الوضوء بسؤرها مطلقا [٢].
بل قيل عن مطلق
المتهم [٣] ، ومن كان ماله لا يخلو عن شبهة مثل الظلمة ، والمعاملة
معهم ، والاجتناب من أموال السلاطين وجوائزهم [٤] مع عدم العلم بالتحريم ، وإخراج خمسه استحبابا [٥] لو أخذ ونحو ذلك حتى أسقط الاستحباب [٦] بل أوجب كراهة السؤال والملاحظة [٧].