responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 11  صفحه : 114

.................................................................................................

______________________________________________________

ويمكن ان يحصل ذلك بالمذبح فقط ، ويؤيّده الأصل وعدم دليل ظاهر في اشتراط أكثر من ذلك ، والصدق في الجملة ، وكون الباء في (بذبيحتك القبلة) باء التعدية كالهمزة ، فكأنّه قال : اقبل ذبيحتك إلى القبلة ـ أي توجّهها إليها ـ فتوافق غيرها من الروايات.

ويحتمل للتعدية مع إلصاق الفاعل له كما في ذهبت بزيد وانطلقت به ـ أي انطلقت معه وذهبت معه ـ أي ذهبت وأخذته معي ـ فيكون الفاعل أيضا متوجّها إلى القبلة.

وينبغي أن يكون كلّ مقاديم الذبيحة إلى القبلة ، لاحتمال إرادتهم من توجيهها إليها ، بل يمكن دعوى تبادر ذلك.

ولا شك في ان الاحتياط في كون الفاعل والمذبوح متوجّها إلى القبلة وان أمكن حصول الشرط بمجرد كون المذبح إلى القبلة لأنه المجمع عليه ، وليست الاخبار صريحة في الزيادة على ذلك وان أمكن كونها المراد فتأمّل.

ثمّ الظاهر أنّ الشرط انما هو مع العلم والقدرة والاختيار فيسقط مع جهل الجهة ، بل جهل المسألة ونسيانها ، وكذا مع الاضطرار.

ويدلّ عليه الاعتبار ، وعلى بعضها الأخبار مثل (فجهل أن يوجّهها إلخ) [١] وقوله : (ما لم يتعمد) [٢] و (إذا لم يتعمد) [٣] وكلام [٤] الأصحاب ، قال في الدروس : (فلو تركه عمدا حرم ، ولو كان ناسيا أو مضطرا أو لم يعلم الجهة حلّ وكذا في غيره) [٥].

ويشعر به الأخبار الآتية في التسمية أيضا.


[١] لاحظ الوسائل باب ١٤ حديث ٢ من أبواب الذبائح ج ١٦ ص ٤٦٦.

[٢] لاحظ الوسائل باب ١٤ حديث ٣ من أبواب الذبائح ج ١٦ ص ٤٦٦.

[٣] لاحظ الوسائل باب ١٤ حديث ٤ من أبواب الذبائح ج ١٦ ص ٤٦٦.

[٤] عطف على قوله : الاعتبار.

[٥] يعني في غير الدروس.

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 11  صفحه : 114
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست