ويمكن ان يحصل
ذلك بالمذبح فقط ، ويؤيّده الأصل وعدم دليل ظاهر في اشتراط أكثر من ذلك ، والصدق
في الجملة ، وكون الباء في (بذبيحتك القبلة) باء التعدية كالهمزة ، فكأنّه قال :
اقبل ذبيحتك إلى القبلة ـ أي توجّهها إليها ـ فتوافق غيرها من الروايات.
ويحتمل للتعدية
مع إلصاق الفاعل له كما في ذهبت بزيد وانطلقت به ـ أي انطلقت معه وذهبت معه ـ أي
ذهبت وأخذته معي ـ فيكون الفاعل أيضا متوجّها إلى القبلة.
وينبغي أن يكون
كلّ مقاديم الذبيحة إلى القبلة ، لاحتمال إرادتهم من توجيهها إليها ، بل يمكن دعوى
تبادر ذلك.
ولا شك في ان
الاحتياط في كون الفاعل والمذبوح متوجّها إلى القبلة وان أمكن حصول الشرط بمجرد
كون المذبح إلى القبلة لأنه المجمع عليه ، وليست الاخبار صريحة في الزيادة على ذلك
وان أمكن كونها المراد فتأمّل.
ثمّ الظاهر أنّ
الشرط انما هو مع العلم والقدرة والاختيار فيسقط مع جهل الجهة ، بل جهل المسألة
ونسيانها ، وكذا مع الاضطرار.
ويدلّ عليه
الاعتبار ، وعلى بعضها الأخبار مثل (فجهل أن يوجّهها إلخ) [١] وقوله : (ما لم يتعمد) [٢] و (إذا لم يتعمد) [٣] وكلام [٤] الأصحاب ، قال في الدروس : (فلو تركه عمدا حرم ، ولو
كان ناسيا أو مضطرا أو لم يعلم الجهة حلّ وكذا في غيره) [٥].
ويشعر به
الأخبار الآتية في التسمية أيضا.
[١] لاحظ الوسائل باب
١٤ حديث ٢ من أبواب الذبائح ج ١٦ ص ٤٦٦.
[٢] لاحظ الوسائل باب
١٤ حديث ٣ من أبواب الذبائح ج ١٦ ص ٤٦٦.
[٣] لاحظ الوسائل باب
١٤ حديث ٤ من أبواب الذبائح ج ١٦ ص ٤٦٦.