responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 11  صفحه : 100

ولو قطع من القفا وأسرع إلى قطع الأعضاء قبل حركة المذبوح حلّ.

ولو نزع آخر حشوته مع الذبح حرم ان لم ينفرد الذبح بالتذفيف.

______________________________________________________

هذا إذا لم يستدركه ، امّا إذا قطع البعض ثم استدرك قطع الباقي ففصل في الدروس وقال : فلو قطع البعض وأرسله ثم تمّمه ، فان كان في الحياة استقرار أو قصر الزمان حلّ ، والّا فالأقرب التحريم ، لأن الأول غير محلّل ، والثاني يجري مجرى ذبح الميّت ، ووجه الحلّ استناد الموت إلى التذكية [١].

(وـ خ) قد عرفت منع كونه الأوّل غير محلّل ، ويمكن منع كون الثاني جاريا مجرى الميّت الّا ان يعتبر استقرار الحياة كما اعتبره وسيجي‌ء البحث فيه.

ويمكن استخراج وجه آخر للحلّ ممّا مرّ ، وهو انه لا يشترط قطع المجموع بل يكفي قطع البعض وقد حصل فرضا ، ولا يضرّ إتمامه بعده.

قوله : «ولو قطع من القفا إلخ» أي لو ذبح ما يذبح من القفا ، فإن أسرع إلى قطع الأعضاء الأربعة الذي هو شرط الحلّ قبل ان يصير بقطع غيرها ، في حكم المذبوح ، بأن لا يتحرك أو يتحرك حركة المذبوح غير مستقرة الحياة حلّ والّا حرم ، لحصول الشرط الذي هو المحلّل وعدمه ، وهو ظاهر ، ولكن العلم به مشكل.

ويمكن ان يحكم بعدم زوال الاستقرار قبل قطعها المحلّل ، للأصل والاستصحاب فيكون حلالا دائما حتى يعلم زوال الحياة المستقرّة قبله.

ويمكن اشتراط العلم لزوالها بالقطع المحلّل لا بقطع القفا قبله ، بناء على قاعدتهم المتقدمّة فتأمّل ، لعلّ دليل الأول أقوى والثاني أحوط.

قوله : «ولو نزع آخر حشوته إلخ» يعني لو ذبح ذابح حيوانا وفي هذه


[١] إلى هنا عبارة الدروس ذكرها في ثامن شروط التذكية.

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 11  صفحه : 100
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست