هذا إذا لم
يستدركه ، امّا إذا قطع البعض ثم استدرك قطع الباقي ففصل في الدروس وقال : فلو قطع
البعض وأرسله ثم تمّمه ، فان كان في الحياة استقرار أو قصر الزمان حلّ ، والّا
فالأقرب التحريم ، لأن الأول غير محلّل ، والثاني يجري مجرى ذبح الميّت ، ووجه
الحلّ استناد الموت إلى التذكية [١].
(وـ خ) قد عرفت
منع كونه الأوّل غير محلّل ، ويمكن منع كون الثاني جاريا مجرى الميّت الّا ان
يعتبر استقرار الحياة كما اعتبره وسيجيء البحث فيه.
ويمكن استخراج
وجه آخر للحلّ ممّا مرّ ، وهو انه لا يشترط قطع المجموع بل يكفي قطع البعض وقد حصل
فرضا ، ولا يضرّ إتمامه بعده.
قوله
: «ولو قطع من القفا إلخ» أي لو ذبح ما يذبح من القفا ، فإن أسرع إلى قطع الأعضاء
الأربعة الذي هو شرط الحلّ قبل ان يصير بقطع غيرها ، في حكم المذبوح ، بأن لا
يتحرك أو يتحرك حركة المذبوح غير مستقرة الحياة حلّ والّا حرم ، لحصول الشرط الذي
هو المحلّل وعدمه ، وهو ظاهر ، ولكن العلم به مشكل.
ويمكن ان يحكم
بعدم زوال الاستقرار قبل قطعها المحلّل ، للأصل والاستصحاب فيكون حلالا دائما حتى
يعلم زوال الحياة المستقرّة قبله.
ويمكن اشتراط
العلم لزوالها بالقطع المحلّل لا بقطع القفا قبله ، بناء على قاعدتهم المتقدمّة فتأمّل
، لعلّ دليل الأول أقوى والثاني أحوط.
قوله
: «ولو نزع آخر حشوته إلخ» يعني لو ذبح ذابح حيوانا وفي هذه
[١] إلى هنا عبارة
الدروس ذكرها في ثامن شروط التذكية.
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 11 صفحه : 100