واستدل في شرح
المتن على توثيقه بان الحسن بن محبوب ممّن اجتمعت العصابة على تصحيح ما صحّ عنه.
ولكن فيه تأمّل
وكذا في متنها ودلالتها ، فطرح المحقق الثاني ـ الرواية الصحيحة ظاهرا الدالة
باعتقاده على جواز انعقاد المزارعة بالأمر ، مع عدم دليل يقتضي ذلك سوى ما قلناه
وقول الأصحاب في غير المزارعة ـ غير جيّد.
وكذا قول
الشهيد الثاني في شرح الشرائع : وامّا قوله [١] : ازرع هذه الأرض بصيغة الأمر ، فإن مثل ذلك لا يجوزونه
(يجيزونه ـ خ) في نظائره من العقود ، لكن المصنف رحمه الله وجماعة أجازوه هنا ،
استنادا إلى رواية (روايتي ـ خ) أبي الربيع الشامي ، والنضر بن سويد ، عن أبي عبد
الله عليه السّلام [٢] ، وهما قاصرتان عن الدلالة على ذلك [٣].
وقد عرفت القصر
عن الدلالة ، لأنّهما تدلان على المضارع لا الأمر.
ورواية النضر
هي رواية عبد الله بن سنان المتقدمة [٤] ، وما رواها النضر ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، بل
رواها عن عبد الله بن سنان مضمرا ، على ما رأيت في التهذيب [٥] والكافي ، فيمكن ان يكون غلطا ، ولكن الظاهر عدمه ، وحينئذ
يكون مرسلا ، حيث ما سمّى الامام عليه السّلام ، وان كان الظاهر ذلك.
فالظاهر الجواز
بالأمر أيضا لعدم القائل بالفرق على الظاهر ، ولأنّ العمدة هي عموم الأدلّة ، مع
عدم المانع ، والروايتان مؤيّدتان ، ولصحيحة يعقوب بن