responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 10  صفحه : 98

.................................................................................................

______________________________________________________

واستدل في شرح المتن على توثيقه بان الحسن بن محبوب ممّن اجتمعت العصابة على تصحيح ما صحّ عنه.

ولكن فيه تأمّل وكذا في متنها ودلالتها ، فطرح المحقق الثاني ـ الرواية الصحيحة ظاهرا الدالة باعتقاده على جواز انعقاد المزارعة بالأمر ، مع عدم دليل يقتضي ذلك سوى ما قلناه وقول الأصحاب في غير المزارعة ـ غير جيّد.

وكذا قول الشهيد الثاني في شرح الشرائع : وامّا قوله [١] : ازرع هذه الأرض بصيغة الأمر ، فإن مثل ذلك لا يجوزونه (يجيزونه ـ خ) في نظائره من العقود ، لكن المصنف رحمه الله وجماعة أجازوه هنا ، استنادا إلى رواية (روايتي ـ خ) أبي الربيع الشامي ، والنضر بن سويد ، عن أبي عبد الله عليه السّلام [٢] ، وهما قاصرتان عن الدلالة على ذلك [٣].

وقد عرفت القصر عن الدلالة ، لأنّهما تدلان على المضارع لا الأمر.

ورواية النضر هي رواية عبد الله بن سنان المتقدمة [٤] ، وما رواها النضر ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، بل رواها عن عبد الله بن سنان مضمرا ، على ما رأيت في التهذيب [٥] والكافي ، فيمكن ان يكون غلطا ، ولكن الظاهر عدمه ، وحينئذ يكون مرسلا ، حيث ما سمّى الامام عليه السّلام ، وان كان الظاهر ذلك.

فالظاهر الجواز بالأمر أيضا لعدم القائل بالفرق على الظاهر ، ولأنّ العمدة هي عموم الأدلّة ، مع عدم المانع ، والروايتان مؤيّدتان ، ولصحيحة يعقوب بن


[١] أي قول المحقق في الشرائع.

[٢] تقدم ذكرهما آنفا.

[٣] انتهى كلام الشهيد الثاني في شرح الشرائع.

[٤] راجع الوسائل الباب ٨ من أبواب المزارعة والمساقاة الرواية ٨.

[٥] في النسخة التي عندنا من التهذيب هكذا : عن أبي عبد الله عليه السّلام (خ).

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 10  صفحه : 98
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست