والأصل ينفيه ،
مع عدم الدليل ، كما تقدم في البيع ونحوه ، ولهذا جوّز هنا بالأمر ، وصرّح في
القواعد بالاكتفاء بالقبول الفعلي ، وهو ظاهر عبارة الشرائع.
وبالجملة الغرض
حصول العلم بالرضا بالمعاملة بالعقد بأيّ شيء يحصل المطلوب ، ويلزم ، لصدق العقد
، فلا يبعد الصحّة بغير العربية وغيرها ، وجريان المعاطاة فيها ، وفي سائر العقود
والأمور ما لم يكن دليل على اشتراط الأمور المشترطة من إجماع ونحوه ، فتأمّل
واحتط.
قوله
: والإيجاب زارعتك إلخ. قال في التذكرة : مثل زارعتك الى قوله : أوخذ هذه الأرض
على هذه المعاملة ، وما أشبه ذلك ، ولا ينحصر في لفظ معيّن ، بل كلّما يؤدّي الى
هذا المعنى.
ويعلم من
جوازها بالأمر وغيره وعدم اشتراط القبول اللفظي كما في القواعد عدم صحة الاستدلال
بكونه عقدا لازما على اعتبار القبول اللفظي والماضويّة والعربية وغيرها ، ولا
بأنّه متلقاة من الشرع كما قيل في مثله فتأمل.
والظاهر أن لا
خلاف في الجواز بكل لفظ يدلّ على المطلوب مع كونه ماضيا ، والظاهر جوازها بالأمر
أيضا.
قال المحقق
الثاني : استشكل الإيجاب في القواعد بلفظ الأمر ، وبالجواز رواية ، والمعتمد عدم
الجواز.
وفيه تأمل ، إذ
لا دليل على تعيين الماضي ، غير كونه عقدا لازما ، ولا دليل على الكبرى غير ما قد
أشاروا إليه ، من انّ غيره بعيد عن كونه لإنشاء العقد ، وهو