ويمكن حمل
كلامهم ـ وبعض الروايات مثل صحيحة أبي ولّاد (الحناط ـ خ) الطويلة [١] المشتملة على الأحكام الكثيرة ، فيمن تعدّى من المكان
المشترط الى مكان آخر ، بلزوم المسمّى واجرة الزيادة ـ على الغالب والأكثر ،
فتأمّل.
قوله
: ولو عدل من الأثقل إلخ. وجه أنّه لم يكن للمستأجر حينئذ الرجوع ـ بالتفاوت بين
ما استأجر عليه من الثقيل وبين ما حمله من الخفيف ـ ظاهر ، فإنّه لو لم يحمل أصلا
مع مضى المدّة ، لم يكن يرجع على شيء ، بل كان عليه الأجرة تامّة ، فهنا بالطريق
الاولى.
قوله
: ولو استأجر دابّة معينة للركوب إلخ. دليل انفساخ العقد ـ بموت الدابّة المعيّنة ـ واضح ، وهو
استحالة استيفاء تلك المنفعة من غيرها ، بخلاف ما لو استأجر للركوب على دابّة إلى
محلّ من غير تعيينها في العقد ، فإنّه لا يضرّ فوت التي [٢] ركبها.
ولا يتعين
المطلقة بالتسليم ، أو التعيين ، بحيث يكون منحصرة فيها ، ولهذا يجوز للمالك
تبديلها وهو أيضا ظاهر.
والظاهر أنّ تعذر
استيفاء المنفعة المشترطة (المشروطة ـ خ) على الوجه المتعارف لنقص ومرض وضعف ،
بمنزلة الموت ، ويحتمل الابدال (خصوصا مع التراضي فتأمّل ـ خ).
والظاهر أنّه
لا خصوصية للدابّة ، ولا بالعين المستأجرة ، فإن تلف الراكب
[١] الوسائل الباب ١٧
من أبواب أحكام الإجارة الرواية ١.