responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 10  صفحه : 88

ولو عدل من الأثقل ضررا إلى الأخفّ ، لم يكن له الرجوع بالتفاوت.

ولو استأجر دابّة معيّنة للركوب فتلفت ، انفسخت ، ولو استأجر

______________________________________________________

ويمكن حمل كلامهم ـ وبعض الروايات مثل صحيحة أبي ولّاد (الحناط ـ خ) الطويلة [١] المشتملة على الأحكام الكثيرة ، فيمن تعدّى من المكان المشترط الى مكان آخر ، بلزوم المسمّى واجرة الزيادة ـ على الغالب والأكثر ، فتأمّل.

قوله : ولو عدل من الأثقل إلخ. وجه أنّه لم يكن للمستأجر حينئذ الرجوع ـ بالتفاوت بين ما استأجر عليه من الثقيل وبين ما حمله من الخفيف ـ ظاهر ، فإنّه لو لم يحمل أصلا مع مضى المدّة ، لم يكن يرجع على شي‌ء ، بل كان عليه الأجرة تامّة ، فهنا بالطريق الاولى.

قوله : ولو استأجر دابّة معينة للركوب إلخ. دليل انفساخ العقد ـ بموت الدابّة المعيّنة ـ واضح ، وهو استحالة استيفاء تلك المنفعة من غيرها ، بخلاف ما لو استأجر للركوب على دابّة إلى محلّ من غير تعيينها في العقد ، فإنّه لا يضرّ فوت التي [٢] ركبها.

ولا يتعين المطلقة بالتسليم ، أو التعيين ، بحيث يكون منحصرة فيها ، ولهذا يجوز للمالك تبديلها وهو أيضا ظاهر.

والظاهر أنّ تعذر استيفاء المنفعة المشترطة (المشروطة ـ خ) على الوجه المتعارف لنقص ومرض وضعف ، بمنزلة الموت ، ويحتمل الابدال (خصوصا مع التراضي فتأمّل ـ خ).

والظاهر أنّه لا خصوصية للدابّة ، ولا بالعين المستأجرة ، فإن تلف الراكب


[١] الوسائل الباب ١٧ من أبواب أحكام الإجارة الرواية ١.

[٢] أي الدابة التي ركبها.

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 10  صفحه : 88
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست