ورواية محمّد
بن سنان (فيهما) عن أبي الحسن عليه الصلاة والسّلام قال : سألته عن الإجارة؟ فقال
صالح لا بأس به (بها ـ خ) إذا نصح قدر طاقته وقد آجر نفسه موسى بن عمران عليه
السّلام واشترط فقال : ان شئت ثمانية (ثمانيا ـ يب) وان شئت عشرا ، فانزل الله
تعالى فيه (عَلى أَنْ
تَأْجُرَنِي ثَمانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْراً فَمِنْ عِنْدِكَ)[١].
ولا يضرّ عدم
صحة السند لأنّها مؤيّدة ، ولوجودها في الفقيه المضمون.
والأخيرة تدل
على أنّ الجهالة في المدّة أيضا في الجملة لا تضرّ ، وأنّ معنى الآية ذلك ، وأنّ
حكمها باق في شريعتنا ، بل حجيّته شرع من قبلنا في الجملة.
والكلّ يدلّ
على جواز الإجارة مطلقا ، وحيازة المباحات ، مثل الماء والكلاء والسّمك ، فتدل على
عدم ملكيّتها بمحض الحيازة كما تقدم ، فتذكر ، فتأمّل.
ثم (انّ ـ خ)
الظاهر أنّ نفقة الأجير على نفسه كما اختاره المصنف في التذكرة بل في القواعد
أيضا.
وجهه ظاهر فانّ
العقد انّما وقع على العمل ، واجرة معيّنة ، فاقتضاء غيرهما يحتاج الى دليل ، ولا
دليل.
نعم لو كان
هناك عادة مستمرة أو قرينة صريحة في ذلك ، أو شرطت ، تلزم المستأجر ، لذلك.
ويمكن حمل
رواية سليمان بن سالم على ذلك (ان سلّمت صحتها ودلالتها) رواها في الكافي عن محمّد
بن يحيى عن احمد بن محمّد ، عن العباس بن موسى ، عن يونس ، عن سليمان بن سالم ،
قال : سألت أبا الحسن عليه الصلاة والسّلام عن رجل
[١] الوسائل الباب ٦٦
من أبواب ما يكتسب به الرواية ٢ والآية الشريفة في القصص : ٢٨.
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 10 صفحه : 81