responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 10  صفحه : 79

ونفقة الأجير المنفذ في الحوائج على المستأجر ، إلّا مع الشرط.

______________________________________________________

هذا مع ثبوت كونه كذلك إمّا بالشهود أو إقرار المالك ، وحينئذ يبعد الضمان ، إذا علم أنّ الثوب ليس بقابل لهما بل هنا فقط من غير فعل يفسدانه.

نعم إذا لم يعلم أو علم استناده إليهما يحتمل الضمان لما تقدم ، ويمكن حمل أدلة الضمان عليه وغيرها على عدمه ، وهذا جمع لا بأس به ، وغير بعيد عن الأدلة ، وكلامهم.

قوله : ونفقة الأجير المنفذ إلخ. الظاهر أنّه لا خلاف بين المسلمين في جواز إجارة الآدمي حرّا أو مملوكا مذكّرا أو مؤنثا ، الّا أنّ في المؤنث يحرم على المستأجر جميع ما يحرم عليه قبلها حتى النظر.

قال في شرح القواعد ولا فرق في جواز الإجارة بين الأمة والحرة والعجوز والشّابة وقبيح المنظر والحسناء.

ونقل تحريم الخلوة بها عن التذكرة ، واستثنى هو من يريد العقد عليها ، فيه تأمّل.

وقد استثنى في متن القواعد والشرح النظر إلى الأمة بإذن المولى ، وما فهمت دليل ذلك ، فإنّه ليس بعقد ولا ملك ولا تحليل ، الّا ان يجعل الاذن تحليلا ، أو من قبيل النظر لمريد النكاح والشراء فتأمل.

ولا شك في بقاء تحريم ما كان لان عقد الإجارة ليست بمحلّلة ، الّا الخدمة والعمل ، لا تحليل ما حرّم ، فكلّما كان محرّما قبل العقد يبقى على حاله ، وهو ظاهر.

والظاهر أنّه لا نزاع أيضا للإنفاذ في حوائجه على الإجمال ، فإنّه ينصرف عرفا الى ما هو المتعارف المقدور له واللائق بمثله من حوائج المستأجر ، وعموم أدلّة الإجارة يدلّ عليه ، مع عدم ظهور مانع صالح ، وان كان ما يشترطون من العلم ، ويدققون فيه ، يقتضي عدم مثلها حتى يعيّن ، فإنه قال في القواعد والتذكرة : لا يجوز الاستيجار بنفقته وطعامه ما لم يعيّن ، إذا لم يكن على المستأجر وكذا بها وبغيرها للجهالة.

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 10  صفحه : 79
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست