كان واجبا على المختون ، قيل فلا اجرة له حينئذ كما صرح به في القواعد ،
فانّ التضمين مع الإيجاب بعيد ، وهو جار في كثير من الأمور ، فتأمل.
ويدل على ضمان
الصائغ المفسد ، الرواية ، مثل حسنة الحلبي (لإبراهيم) عن أبي عبد الله عليه
السّلام قال : سئل عن القصار يفسد؟ فقال : كلّ أجير يعطى الأجرة (الأجر ـ كا يب)
على ان يصلح فيفسد ، فهو ضامن [١].
ويمكن إدخال
الطبيب والبيطار الذين يريدان الأجر ، ونحوهما فيها.
وهي تدل على عدم
الضمان على المتبرع ، بالمفهوم ، فتأمل.
وقال في
القواعد : ويضمن الصانع ما يجنيه وان كان حاذقا ، كالقصّار بخرق الثوب ، والحمّال
بسقط حمله عن (على ـ خ) رأسه ، أو يتلف بعثرته ، والجمّال يضمن ما يتلف بقوده
وسوقه وانقطاع حبله الذي شدّ به حمله ، والملاح يضمن ما يتلف من يده أو جدفه [٣] أو ما يعالج به السفينة ، قال في شرحه : للنصّ والإجماع
في ذلك ، فتأمّل فيه.
وأمّا إذا تلف
شيء في يد الصائغ ونحوه بغير فعله فلا يضمن ، الا مع التفريط كما مرّ ، ودليله
الأصل ، وكونه أمينا.
ويدل عليه
صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسّلام
[١] الوسائل الباب ٢٩
من أبواب أحكام الإجارة الرواية ١ وسندها ـ كما في الكافي ـ في باب ضمان الصّناع
علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد ، عن الحلبي.
[٢] راجع الوسائل
الباب ٢٩ من أبواب أحكام الإجارة الرواية ٦ و ٨ وغيرهما من روايات الباب فراجع.
[٣] يقال : جدف
الملاح السفينة ، ساق السفينة بالمجداف ، المجداف بالدال المهملة وبالذال المعجمة
خشبة طويلة مبسوطة احد الطرفين تسير بها القوارب القارب السفينة الصغيرة جمع قوارب
(أقرب الموارد).
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 10 صفحه : 73