responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 10  صفحه : 545

والنماء المتجدّد مضمون كالأصل ، وان كان منفعة ، ولو سمن فزادت قيمته ثمّ نزل (هزل ـ خ) فنقصت ، ضمن الغاصب ، فان عاد السمن والقيمة ، فلا ضمان.

ولو عاد غير السّمن لم يجبر الهزال.

______________________________________________________

ويحتمل في الأخير الشركة لوجود العين مع مال الغير ، واستشكله في القواعد.

قوله : والنّماء المتجدّد مضمون إلخ. وجهه قد مرّ مرارا ، فالسّمن الزائد عنده ، مضمون ، ان كان له قيمة كالموجود في الأصل ، فإن هزل ثمّ سمن الى ذلك المقدار الذي كان بعد الغصب. قال المصنف : فلا ضمان فيجبر هذا السّمن بالسمن الذي فات فلا ضمان ، لأنه بمنزلة تسليم العين المسمّى وإعطاء الجزء الناقص.

وقيل يضمن أيضا ولا يجبر ، لأنّ الغاصب كان ضامنا له له ، ولا دليل على سقوطه الّا وجود [١] هذا الثاني ، ولا يستلزم السقوط ، لأنّ كلّ سمن إذا وجد فهو مضمون على حدّته ، فالذي فات مضمون ، وكذا الموجود فإنّه بمنزلة صفتان متغايرتان لا يجبر أحدهما الآخر [٢] ، كما أشار إليه بقوله : (ولو عاد غير السمن لم يجبر الهزال) أي لو سمن ثم هزل ثم حصل وصف آخر غير السّمن لم يجبر ذلك ، بل يضمن ذلك ، وهذا أيضا ظاهر ، وكذا السّمنان ، وذلك لا يخلو عن بعد ، لأنّ الأصل عدم الضمان ، وليس بمعلوم دليله (دليل ـ خ) في مثله سوى ما ذكره ، وليس بدليل موجب ، ولا إجماع إلّا في المتغيّرين ان كان ، فلا يبعد ما ذكره المصنف عملا بالأصل وعدم العلم بالدليل ، والفرق هو الاتّحاد والاختلاف ، خصوصا إذا كان


[١] في بعض النسخ ، والأجود هذا الثاني ، والصواب ما أثبتناه.

[٢] هكذا في جميع النسخ ، ولعل الصواب ، لا تجبر إحداهما الأخرى.

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 10  صفحه : 545
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست