ويحتمل في
الأخير الشركة لوجود العين مع مال الغير ، واستشكله في القواعد.
قوله
: والنّماء المتجدّد مضمون إلخ. وجهه قد مرّ مرارا ، فالسّمن الزائد عنده ، مضمون ، ان
كان له قيمة كالموجود في الأصل ، فإن هزل ثمّ سمن الى ذلك المقدار الذي كان بعد
الغصب. قال المصنف : فلا ضمان فيجبر هذا السّمن بالسمن الذي فات فلا ضمان ، لأنه
بمنزلة تسليم العين المسمّى وإعطاء الجزء الناقص.
وقيل يضمن أيضا
ولا يجبر ، لأنّ الغاصب كان ضامنا له له ، ولا دليل على سقوطه الّا وجود [١] هذا الثاني ، ولا يستلزم السقوط ، لأنّ كلّ سمن إذا وجد
فهو مضمون على حدّته ، فالذي فات مضمون ، وكذا الموجود فإنّه بمنزلة صفتان
متغايرتان لا يجبر أحدهما الآخر [٢] ، كما أشار إليه بقوله : (ولو عاد غير السمن لم يجبر
الهزال) أي لو سمن ثم هزل ثم حصل وصف آخر غير السّمن لم يجبر ذلك ، بل يضمن ذلك ،
وهذا أيضا ظاهر ، وكذا السّمنان ، وذلك لا يخلو عن بعد ، لأنّ الأصل عدم الضمان ،
وليس بمعلوم دليله (دليل ـ خ) في مثله سوى ما ذكره ، وليس بدليل موجب ، ولا إجماع
إلّا في المتغيّرين ان كان ، فلا يبعد ما ذكره المصنف عملا بالأصل وعدم العلم
بالدليل ، والفرق هو الاتّحاد والاختلاف ، خصوصا إذا كان
[١] في بعض النسخ ،
والأجود هذا الثاني ، والصواب ما أثبتناه.
[٢] هكذا في جميع
النسخ ، ولعل الصواب ، لا تجبر إحداهما الأخرى.
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 10 صفحه : 545