)عمل ـ خ) بلا اجرة ، والّا فلا معنى لهذا اللفظ ، بل لا
يتلفظ به عاقل رشيد عالم ، الّا ان يقصد المعنى المجازي ، والّا فلا يجوز استعمال
مثل هذا الشخص ومعاملته الّا ان يريد التدليس ، حيث يثبت (ثبت ـ خ) له اجرة المثل
لا الأجر المسمّى ، حيث ان سمّى لم يكن الّا يسيرا ، فتأمل.
وأمّا القسم
الثاني (فهو (وهو ـ خ) الذي ترك ذكر الأجر فيه) ، فمحل التأمل ، إذ عدم الذكر ليس
يدلّ على الرضا على عدم الأجرة بالكلّية ، إذ قد يكون لنسيان أو جهل واعتقاد انه
معلوم مقرّر ، أو أنّه معلوم أنّ مع الإطلاق ينصرف الى العرف.
وبالجملة ،
الظاهر أنّ العمل الذي ظاهر حالهما قصد الأجرة به ـ وكذا أنّ الانتفاع بمنفعة خاصّة
انّما جوّز بعوض ـ ، لزوم العوض المعيّن المسمّى مع الصحّة ، واجرة المثل مع
البطلان ، لما تقدّم ، حتى يعلم عدم العوض والتبرع ، فتأمل.
قوله
: ويكره الاستعمال قبل المقاطعة. الظاهر عدم الخلاف في ذلك ويدلّ عليه الاخبار مثل رواية
مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسّلام قال : قال : من كان يؤمن
بالله واليوم الآخر فلا يستعملن أجيرا حتى يعلمه (يعلم ـ خ) ما أجره ، ومن استأجر
أجيرا ثم حبسه عن الجمعة يبوء بإثمه ، وان هو لم يحبسه اشتركا في الأجر [١].
يعني ليس اثم
الترك الّا على الحابس ، ولغير الحابس أيضا أجر ، مثل أجر العامل.
ويدلّ على أنّ
وقت الصلاة حتى الجمعة والجماعة مستثنى للعامل من يومه وغيره ، فافهم.
[١] الوسائل الباب ٣
من أبواب أحكام الإجارة الرواية ٢.
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 10 صفحه : 53