قوله
: ولو أرسل في ملكه ماء إلخ. أي من أرسل ماء في ملكه أو أججّ نارا فيه ، ثمّ تعدّيا
الى مال الغير في غير ملكه [١] الى الحرق لم يضمن ، الّا ان يتجاوز المرسل والمؤجّج عن
قدر حاجته فيهما ، مع قدرته على سدّ الماء عن مال الغير ، وكذا على إطفاء النّار
كذلك ، فترك ذلك عالما به ، حتى خرج مال الغير ، وكذا لو ظنّ ظنّا غالبا ، يضمن
حينئذ لا غير. دليل الضّمان ـ مع جميع القيود المذكورة ، أي التجاوز عن قدر الحاجة
مع العلم أو الظنّ بالتعدي والقدرة على العدم والمنع ـ هو العقل والاتفاق
والسّببية ، مع عدم العذر ، وهو الظاهر ، وكذا عدم الضّمان مع انتفاء الجميع ،
وامّا إذا انتفى ففي بعض أفراده تأمّل ، مثل ان يكون قادرا وعالما ، ولكن ما تجاوز
عن قدر الحاجة ، فتأمّل.
قوله
: والغصب هو الاستقلال إلخ. هذا هو ثالث أسباب الضّمان المبحوث عنه ، وهو غير جيّد.
وينبغي ان يجعل
الثالث وضع اليد ، فان الغصب أخصّ ، كما فعله في القواعد وغيره.
قال : الثالث ،
إثبات اليد ، وهو ان كان بغير حقّ فهو غصب إلخ.
المراد
بالاستقلال ـ بإثبات اليد قهرا على المالك ومن غير اذنه ، وهو ظاهر ، ويشعر به (من
دون المالك) وأشار بقوله : (في العقار وغيره) ـ انّ الغصب يتحقق في
[١] هكذا في جميع
النسخ والصواب ، (الى الغرق والحرق) ، كما لا يخفى.
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 10 صفحه : 502