العمل ، وكأنّه فعله من غير اعمال من عمل له فلا اجرة له ، كمن يخيط ثوبا
لشخص من غير إذنه بالأجرة وغير ذلك.
وكذا إذا علم
المستأجر أنّ العامل لا يستحق بعمله هذا هذه الأجرة فسلمها إليه ، فكأنّه يوهبها
له [١] ، ويؤذن له في إتلافها ، فيمكن ان لا يكون له الرجوع الى عوضه بعد إتلافه
بإذنه عالما.
نعم لو اعتقد
أنّه وان لم يستحق الأجرة ، ولكن له اجرة المثل فيصير كالجاهل ، فتأمّل.
ثم انّ الظاهر
أنّ العالم كالغاصب ، لا يجوز له التصرف ، ولا يستحق شيئا لما مرّ ، من أنّ الإذن
انّما علم بالعقد لاعتقاد أنّه صحيح ويلزم الطرف الآخر ما يلزمه ، وقد بطل وهو
عالم بالفرض فيبقى أصل المنع على حاله ، كما قيل في البيع الباطل ، بليفهم من
كلامهم الضمان مع الجهل أيضا.
ويمكن ان يقال
بطلان العقد مستلزم لبطلان جميع الآثار المترتبة شرعا عليه [٢] بالنسبة إلى الإجارة ، كما هو المفهوم من شرح الشرائع
في هذه المسألة.
قال : فان قلت
: أي فائدة في تسميته عقدا فاسدا مع ثبوت هذه الاحكام واقامته مقام العارية؟ قلت :
فساده بالنسبة إلى الإجارة ، بمعنى عدم ترتب أحكامها اللازمة لصحيح عقدها ، كوجوب
العمل على الأجير ونحوه ، لا مطلق الأثر [٣].
وهذا مفهوم من
مواضع أخر ، مثل بطلان الإجارة بالتعليق وبقاء الاذن وقد فصله في شرح القواعد.
وقد عرفت ما
فيه وبقاء الاذن مع بطلان الوكالة بردّ الوكيل ، ذكره في
[١] هكذا في جميع
النسخ ، والظاهر انّ المراد كأنّ المستأجر يهب الأجرة له.
[٢] هكذا في النسخة
المطبوعة وبعض النسخ المخطوطة وفي النسختين المخطوطتين : لا بالنسبة إلخ.