responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 10  صفحه : 50

.................................................................................................

______________________________________________________

العمل ، وكأنّه فعله من غير اعمال من عمل له فلا اجرة له ، كمن يخيط ثوبا لشخص من غير إذنه بالأجرة وغير ذلك.

وكذا إذا علم المستأجر أنّ العامل لا يستحق بعمله هذا هذه الأجرة فسلمها إليه ، فكأنّه يوهبها له [١] ، ويؤذن له في إتلافها ، فيمكن ان لا يكون له الرجوع الى عوضه بعد إتلافه بإذنه عالما.

نعم لو اعتقد أنّه وان لم يستحق الأجرة ، ولكن له اجرة المثل فيصير كالجاهل ، فتأمّل.

ثم انّ الظاهر أنّ العالم كالغاصب ، لا يجوز له التصرف ، ولا يستحق شيئا لما مرّ ، من أنّ الإذن انّما علم بالعقد لاعتقاد أنّه صحيح ويلزم الطرف الآخر ما يلزمه ، وقد بطل وهو عالم بالفرض فيبقى أصل المنع على حاله ، كما قيل في البيع الباطل ، بل يفهم من كلامهم الضمان مع الجهل أيضا.

ويمكن ان يقال بطلان العقد مستلزم لبطلان جميع الآثار المترتبة شرعا عليه [٢] بالنسبة إلى الإجارة ، كما هو المفهوم من شرح الشرائع في هذه المسألة.

قال : فان قلت : أي فائدة في تسميته عقدا فاسدا مع ثبوت هذه الاحكام واقامته مقام العارية؟ قلت : فساده بالنسبة إلى الإجارة ، بمعنى عدم ترتب أحكامها اللازمة لصحيح عقدها ، كوجوب العمل على الأجير ونحوه ، لا مطلق الأثر [٣].

وهذا مفهوم من مواضع أخر ، مثل بطلان الإجارة بالتعليق وبقاء الاذن وقد فصله في شرح القواعد.

وقد عرفت ما فيه وبقاء الاذن مع بطلان الوكالة بردّ الوكيل ، ذكره في


[١] هكذا في جميع النسخ ، والظاهر انّ المراد كأنّ المستأجر يهب الأجرة له.

[٢] هكذا في النسخة المطبوعة وبعض النسخ المخطوطة وفي النسختين المخطوطتين : لا بالنسبة إلخ.

[٣] انتهى كلام شارح الشرائع.

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 10  صفحه : 50
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست