ومنه ظهر وجه
من يشترط في الاستحقاق كونه في ملك المستأجر ، ودفعه ، فتأمل.
قوله
: فكل موضع يبطل فيه العقد إلخ. الظاهر ، (وكلّ) كما هو في بعض النسخ ، لعلّ دليل لزوم
اجرة المثل ـ مع بطلان الإجارة في كل موضع الّا ما استثنى ، مثل ان يؤجر ويشترط
عدم الأجرة أو لم يذكر اجرة ـ هو أنّ مع البطلان لا اثر للعقد ، فيرجع كلّ الى
ماله ، كما إذا بطل البيع يرجع البائع إلى مبيعه والمشتري الى ثمنه ، ولا يملك احد
مال آخر ومنافعه ، ولمّا تعذّر الرجوع في الإجارة إلى المنفعة ، يرجع صاحبها الى
عوضها ، كما إذا تلف احد العينين.
وأيضا لا شك
ولا خلاف في أنّ الإجارة الباطلة ليست مؤثّرة لملك عوض الإجارة ولا منفعته ، لأنّ
معنى البطلان في غير العبادات عدم ترتب الأثر ، فلا بد من إرجاع العين الذي هو
العوض الى مالكه ، وحينئذ لو لم يلزم شيء للأجير ، يلزم الظلم وهو ظاهر ، فلا بد
له من عوض منفعته ، وهو المراد بأجرة المثل ، سواء كانت مساوية للمسمّى ، أو زادت
، أم نقصت.
ولأنّه انّما
حصل الرّضا في استيفاء منفعة دار الغير ودابّته مثلا بالأجرة (بأجرة ـ خ) فلا يكون
متبرّعا ، فلا بدّ له من عوض ولمّا لم يتعيّن يرجع الى العرف ، وكذا استعمال
الأجير وعمله للمستأجر كما في سائر الأمور المرجوعة الى العرف ، وهو اجرة المثل
هنا.
وهذا ظاهر ، مع
جهلهما ببطلان العقد واحكامه.
وأمّا مع العلم
فلا ، إذ يصير العالم كالمتبرّع مثلا إذا علم الأجير أنّ إعماله بالعوض الخاص
انّما هو لهذا العقد الفاسد ، فإذا عمل مع ذلك يكون متبرّعا في
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 10 صفحه : 49