responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 10  صفحه : 451

.................................................................................................

______________________________________________________

ثمّ قال : الثاني الأقرب وجوب دفع العين مع وجود صاحبه ، ويحتمل القيمة مطلقا ، كالكثير إذا تملكه (ملكه ـ خ) بعد التعريف ، والقيمة ان نوى التملك والّا فالعين وهو أقرب.

والظاهر انّ المراد بالصّاحب أعم من الأوّل ووارثه ومن انتقل اليه.

وانّ الظاهر الرّجوع الى العين مطلقا ، لما تقدّم ، إذ لو لم يكن له الرّجوع الى العين (والعوض ـ خ) فلا يناسب له الرّجوع أصلا إذ انّما يكون ذلك لصيرورة العين ملكا لازما للملتقط وخارجا عن ملكه خروجا لازما ، والأصل عدم العوض.

والعوض انّما يلزم بدليل خارج وبالرضا وليس.

وأيضا الظاهر عدم الفرق بين نيّة التملك وعدمها ، ان قلنا انّه يتملّك من غير نيّة ، والّا فلا كلام في وجوب ردّ العين مع عدم نية التملّك.

ثم قال : الثالث ، لو تلف بتفريط ، ثم وجد صاحبه ، فالأقرب وجوب الضّمان ، مع احتمال عدمه [١].

والظاهر هو (بين ـ خ) الاحتمال مع التملك لما مرّ ، فتأمل ، والرّجوع في المسألتين غير بعيد ، بناء على ما أشرنا من عدم الدليل إلّا الإجماع ، ولا إجماع على هذا الوجه الخاص [٢] ، والعموم على اليد ما أخذت حتى تؤدي [٣] وعدم خروج ملك شخص بلا عوض عن يده الا بطيب نفسه ، ونحو ذلك ، فتأمّل.

واعلم ان البحث في تملك اللقطة في صورة تملكها مثل القليل قريب من البحث في تملّك المباحات ، باعتبار اشتراط نيّة التملك ، واشتراط عدم نية عدم


[١] التذكرة ج ٢ ص ٢٥٦.

[٢] ولا يخفى ان ما ذكر في المتن ـ من قوله قدّس سرّه : على هذا الوجه الخاص ـ الى قوله ـ : وليس إلّا الإجماع ولا إجماع ـ غير موجود في النسخة المطبوعة ، ولكنّها موجودة في النسخ المخطوطة.

[٣] تقدّم مأخذه مرارا.

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 10  صفحه : 451
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست