ثمّ قال :
الثاني الأقرب وجوب دفع العين مع وجود صاحبه ، ويحتمل القيمة مطلقا ، كالكثير إذا
تملكه (ملكه ـ خ) بعد التعريف ، والقيمة ان نوى التملك والّا فالعين وهو أقرب.
والظاهر انّ
المراد بالصّاحب أعم من الأوّل ووارثه ومن انتقل اليه.
وانّ الظاهر
الرّجوع الى العين مطلقا ، لما تقدّم ، إذ لو لم يكن له الرّجوع الى العين (والعوض
ـ خ) فلا يناسب له الرّجوع أصلا إذ انّما يكون ذلك لصيرورة العين ملكا لازما
للملتقط وخارجا عن ملكه خروجا لازما ، والأصل عدم العوض.
والعوض انّما
يلزم بدليل خارج وبالرضا وليس.
وأيضا الظاهر
عدم الفرق بين نيّة التملك وعدمها ، ان قلنا انّه يتملّك من غير نيّة ، والّا فلا
كلام في وجوب ردّ العين مع عدم نية التملّك.
ثم قال :
الثالث ، لو تلف بتفريط ، ثم وجد صاحبه ، فالأقرب وجوب الضّمان ، مع احتمال عدمه [١].
والظاهر هو (بين
ـ خ) الاحتمال مع التملك لما مرّ ، فتأمل ، والرّجوع في المسألتين غير بعيد ، بناء
على ما أشرنا من عدم الدليل إلّا الإجماع ، ولا إجماع على هذا الوجه الخاص [٢] ، والعموم على اليد ما أخذت حتى تؤدي [٣] وعدم خروج ملك شخص بلا عوض عن يده الا بطيب نفسه ، ونحو
ذلك ، فتأمّل.
واعلم ان البحث
في تملك اللقطة في صورة تملكها مثل القليل قريب من البحث في تملّك المباحات ،
باعتبار اشتراط نيّة التملك ، واشتراط عدم نية عدم
[٢] ولا يخفى ان ما
ذكر في المتن ـ من قوله قدّس سرّه : على هذا الوجه الخاص ـ الى قوله ـ : وليس إلّا
الإجماع ولا إجماع ـ غير موجود في النسخة المطبوعة ، ولكنّها موجودة في النسخ المخطوطة.