responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 10  صفحه : 428

ولو تشاح ملتقطاه أقرع ، وان كان أحدهما معسرا.

______________________________________________________

ومثله رواه في باب الحيوان في التهذيب ، عن قاسم بن إسماعيل [١].

قوله : ولو تشاحّ ملتقطاه إلخ. يعني لو التقط صبيّا اثنان معا دفعة واحدة ، بحيث صار كل منهما ملتقطا ، فإن رضى أحدهما بحضانة الآخر وتربيته له ، فالظاهر أنّه يجوز ذلك.

وان تشاحّا وتنازعا ، وكلّ أراد ذلك ، أقرع بينهما ، لأنّهما متساويان ولا رجحان ، ولكلّ حق ، والتقسيم والتناوب (والتأديب ـ خ) يضرّ بحال الطفل ، إذ قد يتألّم بمفارقة أحدهما بعد كونه معه مدة ، ونحو ذلك من الضرر ، مثل اختلاف الأغذية والأطعمة ، والأهوية ، والمكان ، والأخلاق ، فليس إلّا القرعة ، ولا رجحان لغناء أحدهما على الآخر ، لأنّه حقّ ثابت له ، إذ ليس الغناء شرطا في الالتقاط.

ويحتمل الرجحان به ، إذ حصول النفقة له عند الغناء ورفاهيّة حاله أسهل.

وأيضا قد يشتغل الفقير عنه بتحصيل القوت.

هذا مع تساويهما في باقي الصفات ، ـ من الضبط والشفقة وعدم المضايقة في الإنفاق ـ غير بعيد ، واختاره بعض الأصحاب ، نقله في التذكرة.

ورجّح بعض أيضا القروي على البدويّ ، وكذا البلدي عليهما ، وكذا قدم بعض من ظهرت عدالته بالاختبار على المستور.

هذا مع اشتراطه العدالة والاكتفاء بالمستور كما اختاره في التذكرة ، ينبغي ان يجعل سببا للتقديم.

وقال في التذكرة : الحرّ مقدّم على العبد والمكاتب ، وان كان التقاطه باذن السيد ، لأنّ العبد في نفسه ناقص ، وليست يد المكاتب يد السيد ، ونقل عن بعض


[١] التهذيب في باب ابتياع الحيوان عن مثنى عن حاتم بن إسماعيل ج ٧ من طبع النجف ص ٧٨.

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 10  صفحه : 428
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست