ومثله رواه في
باب الحيوان في التهذيب ، عن قاسم بن إسماعيل [١].
قوله
: ولو تشاحّ ملتقطاه إلخ. يعني لو التقط صبيّا اثنان معا دفعة واحدة ، بحيث صار كل
منهما ملتقطا ، فإن رضى أحدهما بحضانة الآخر وتربيته له ، فالظاهر أنّه يجوز ذلك.
وان تشاحّا
وتنازعا ، وكلّ أراد ذلك ، أقرع بينهما ، لأنّهما متساويان ولا رجحان ، ولكلّ حق ،
والتقسيم والتناوب (والتأديب ـ خ) يضرّ بحال الطفل ، إذ قد يتألّم بمفارقة أحدهما
بعد كونه معه مدة ، ونحو ذلك من الضرر ، مثل اختلاف الأغذية والأطعمة ، والأهوية ،
والمكان ، والأخلاق ، فليس إلّا القرعة ، ولا رجحان لغناء أحدهما على الآخر ،
لأنّه حقّ ثابت له ، إذ ليس الغناء شرطا في الالتقاط.
ويحتمل الرجحان
به ، إذ حصول النفقة له عند الغناء ورفاهيّة حاله أسهل.
وأيضا قد يشتغل
الفقير عنه بتحصيل القوت.
هذا مع
تساويهما في باقي الصفات ، ـ من الضبط والشفقة وعدم المضايقة في الإنفاق ـ غير
بعيد ، واختاره بعض الأصحاب ، نقله في التذكرة.
ورجّح بعض أيضا
القروي على البدويّ ، وكذا البلدي عليهما ، وكذا قدم بعض من ظهرت عدالته بالاختبار
على المستور.
هذا مع اشتراطه
العدالة والاكتفاء بالمستور كما اختاره في التذكرة ، ينبغي ان يجعل سببا للتقديم.
وقال في
التذكرة : الحرّ مقدّم على العبد والمكاتب ، وان كان التقاطه باذن السيد ، لأنّ
العبد في نفسه ناقص ، وليست يد المكاتب يد السيد ، ونقل عن بعض
[١] التهذيب في باب
ابتياع الحيوان عن مثنى عن حاتم بن إسماعيل ج ٧ من طبع النجف ص ٧٨.
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 10 صفحه : 428