عليه السّلام ، قال : قلت : من الذي أجير على نفقته؟ قال : الوالدان والولد
والزوجة والوارث الصغير يعني الأخ وابن الأخ وغيره [١].
وإيجاب
الالتقاط لا يوجب النفقة ، وهو ظاهر ، فان كان للقيط مال ينفق عليه منه.
ويمكن ان لا
يجب استيذان الحاكم مع الإمكان أيضا ، للأصل ، ولولايته عليه في الجملة ، ويمكن
ذلك وجوبا مع إمكانه ، لا مع عدمه.
قال في التذكرة
: إذا كان للقيط مال فالأقرب عندي أنّ الملتقط لا يستولي (لا يستقل بحفظه ـ خ)
لحفظه ، بل يحتاج إلى اذن الحاكم ، لأنّ إثبات اليد على المال انّما يكون بولاية
إمّا عامة أو خاصّة ، ولا ولاية للملتقط ولهذا أوجبنا الرّجوع الى الحاكم في
الإنفاق عليه من ماله [٢].
وقال في موضع
آخر : إذا كان للقيط مال أنفق عليه إجماعا ـ إلى قوله ـ ولا يتولّى الملتقط
الإنفاق عليه من ماله ، لاستقلال ، ما لم يأذن الحاكم ، إذا أمكن مراجعته.
وقال أيضا :
فان اذن له في الإنفاق عليه جاز له ، كما يجعل أمينا للصغير ، إذا مات أبوه بغير
وصيّة ، فإن أنفق عليه بغير اذن الحاكم مع إمكانه ضمن ما أنفقه ، ولم يكن له
الرّجوع على اللقيط كمن في يده وديعة ليتيم فأنفقها عليه.
ثمّ قال : ولو
لم يتمكن من مراجعة الحاكم أو لم يكن هناك حاكم ، فإنه ينفق الملتقط من مال الطفل
عليه بنفسه ـ الى قوله ـ فهل يجب الإشهاد إلخ. الأقرب ذلك ، لأنّ الإشهاد مع عدم
الحاكم قائم مقام اذن الحاكم مع وجوده ، كما في
[١] الوسائل الباب ١١
من أبواب النفقات من كتاب النكاح الرواية ٦ وغيرها ومن روايات الباب.