وقال في
الدّروس ، وهو لمّا قاله الشيخ قريب ، ولا شك أنه أحوط ، وما استدل به الشيخ مؤيّد
، فقوله قريب.
قال في التذكرة
: غير المميّز والمجنون لا يصحّ إسلامهما مباشرة إجماعا ، ولا يحكم بإسلامهما إلّا
بالتبعيّة لغيره.
فيريد بهما من
لا قدرة له على الاستدلال ، ولا يفهم وجوب المعرفة ، ونحوه ، وجنون [١] المجنون أخرجه عن الفهم والقدرة على الاستفهام
والاستدلال مثل غير المميّز ، وأمّا إذا كان لهم فهم مستقل لا يبعد اعتباره حينئذ
، وإجراء الاحكام يمكن في حقه عليه فتأمّل.
ثمّ قال في
التذكرة : جهة التبعيّة عندنا ثلاثة (الأوّل ـ خ) الإسلام وهو على وجهين أحدهما
إسلام أحد الأبوين حال علوق الولد ، فيحكم بإسلام الولد من مسلم لأنه جزء من مسلم
فان بلغ ووصف الإسلام فلا بحث وان أعرب عن نفسه بالكفر واعتقده حكم بارتداده عن
ارتداد أو فطريّ ، يقتل من غير توبة ، ولو تاب لم تقبل توبته الثاني ان يكون أبواه
كافرين حال (حالة ـ خ) العلوق ثم أسلما أو أحدهما قبل الولادة أو بعدها إلى قبل
البلوغ بلحظة ، فيحكم بإسلام الولد من حين إسلام أحد الأبوين ، ويجرى عليه أحكام
المسلمين [٢].
وهذه الاحكام
ما نعرف لها دليلا ، فكأنّ دليلها إجماعهم أو نصوص ما نعرفها.
ثمّ انّ الظاهر
قبول توبته ، إذا الظاهر أنّه مكلّف ـ ما لم يقتل ـ [٣] بالتوبة والعبادة ، ومع عدم القبول لا يمكن التكليف.