responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 10  صفحه : 412

.................................................................................................

______________________________________________________

وقال في الدّروس ، وهو لمّا قاله الشيخ قريب ، ولا شك أنه أحوط ، وما استدل به الشيخ مؤيّد ، فقوله قريب.

قال في التذكرة : غير المميّز والمجنون لا يصحّ إسلامهما مباشرة إجماعا ، ولا يحكم بإسلامهما إلّا بالتبعيّة لغيره.

فيريد بهما من لا قدرة له على الاستدلال ، ولا يفهم وجوب المعرفة ، ونحوه ، وجنون [١] المجنون أخرجه عن الفهم والقدرة على الاستفهام والاستدلال مثل غير المميّز ، وأمّا إذا كان لهم فهم مستقل لا يبعد اعتباره حينئذ ، وإجراء الاحكام يمكن في حقه عليه فتأمّل.

ثمّ قال في التذكرة : جهة التبعيّة عندنا ثلاثة (الأوّل ـ خ) الإسلام وهو على وجهين أحدهما إسلام أحد الأبوين حال علوق الولد ، فيحكم بإسلام الولد من مسلم لأنه جزء من مسلم فان بلغ ووصف الإسلام فلا بحث وان أعرب عن نفسه بالكفر واعتقده حكم بارتداده عن ارتداد أو فطريّ ، يقتل من غير توبة ، ولو تاب لم تقبل توبته الثاني ان يكون أبواه كافرين حال (حالة ـ خ) العلوق ثم أسلما أو أحدهما قبل الولادة أو بعدها إلى قبل البلوغ بلحظة ، فيحكم بإسلام الولد من حين إسلام أحد الأبوين ، ويجرى عليه أحكام المسلمين [٢].

وهذه الاحكام ما نعرف لها دليلا ، فكأنّ دليلها إجماعهم أو نصوص ما نعرفها.

ثمّ انّ الظاهر قبول توبته ، إذا الظاهر أنّه مكلّف ـ ما لم يقتل ـ [٣] بالتوبة والعبادة ، ومع عدم القبول لا يمكن التكليف.


[١] في النسختين وصون المجنون إلخ.

[٢] انتهى كلام التذكرة مع اختصار وتفاوت في بعض التعابير فراجع ج ٢ ص ٢٧٤.

[٣] في النسختين : ما لم تقبل.

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 10  صفحه : 412
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست